للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفارَقَ الوَقفَ على قَومٍ بأَعيانِهم، فإنَّه يُعيَّنُ لِكلِّ واحِدٍ منهم حَقٌّ في نَفعِ الأرضِ وغَلَّتِها، ولِهذا يَجبُ إِعطاؤُه ولا يَجوزُ حِرمانُه (١).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : مَذهبُ أحمدَ أنَّ الوَقفَ إذا كانَ على جِهةٍ خاصَّةٍ كبَني فُلانٍ وجَبَت فيه الزَّكاةُ عندَه في عَينِه، فلو وقَفَ أربَعينَ شاةً على بَنى فُلانٍ وجَبَت الزَّكاةُ في عَينِها في المَنصوصِ عنه، وهو مَذهبُ مالِكٍ، قالَ في رِوايةٍ منها فيمَن وقَفَ أرضًا أو غَنمًا في سَبيلِ اللهِ: لا زَكاةَ عليه، ولا عُشرَ، هذا في السَّبيلِ، إنَّما يَكونُ ذلك إذا جعَلَه في قَرابَتِه، ولِهذا قالَ أَصحابُه: هذا يَدلُّ على مِلكِ المَوقوفِ عليه لرَقبةِ الوَقفِ، وجعَلوا ذلك إِحدى الروايَتَينِ عنه، وفي مَذهبِه قَولٌ آخَرُ أنَّه لا زَكاةَ في عَينِ الوَقفِ لقُصورِ ذلك، واختارَه القاضِي في (المُجرَّدِ) وابنُ عَقيلٍ وهو قَولُ أكثرِ أَصحابِ الشافِعيِّ.

وأمَّا ما وقَفَه على جِهةٍ عامَّةٍ، كالجِهادِ والفُقراءِ والمَساكينِ، فلا زَكاةَ فيه في مَذهبِه ومَذهبِ الشافِعيِّ، وأما مالِكٌ فيُوجِبُ فيه الزَّكاةَ (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٥٤٠، ٥٤١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>