للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرعًا، ومِثلُ هذه الوِلايةِ لا تَتأدَّى بها العِبادةُ بخِلافِ إذا وكَّلَ بالأَداءِ بعدَ البُلوغِ، فتلك نيابةٌ عن اختِيارٍ، وقد وُجِدت النِّيةُ والعَزيمةُ منه.

وبه فارقَ صَدقةَ الفِطرِ فإنَّ وُجوبَها لِمَعنى المُؤنةِ حتى تَجبَ على الغَيرِ بسَببِ الغَيرِ، وفيه حَقٌّ لِلأبِ، فإنَّا لو لم نُوجبْ في مالِه احتَجنا إلى الإِيجابِ على الأبِ، كما إذا لم يَكنْ للصَّبيِّ مالٌ بخِلافِ الزَّكاةِ، وبه فارقَ العُشرَ، فإنَّه مُؤنةُ الأرضِ الناميةِ كالخَراجِ (١).

ولأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

والتَّطهيرُ إنَّما يَكونُ من أَرجاسِ الذُّنوبِ، ولا ذَنبَ على الصَّبيِّ والمَجنونِ حتى يَحتاجا إلى تَطهيرٍ وتَزكيةٍ، فهُما إذَنْ خارجانِ عمَّن تُؤخَذُ منهم الزَّكاةُ.

قال ابنُ رُشدٍ : وسَببُ اختِلافِهم: هو اختِلافُهم في مَفهومِ الزَّكاةِ الشَّرعيَّةِ هل هي عِبادةٌ كالصَّلاةِ والصَّومِ، أو هي حَقٌّ واجِبٌ للفُقراءِ على الأَغنياءِ؟

فمَن قالَ: إنَّها عِبادةٌ اشتَرط البُلوغَ والعَقلَ.

ومَن قالَ: إنَّها حَقٌّ واجِبٌ للفُقراءِ والمَساكينِ في أَموالِ الأَغنياءِ لم يَعتبِرْ في ذلك بُلوغًا من غيرِه.

وأمَّا مَنْ فرَّقَ بينَ ما تُخرِجُه الأرضُ أو لا تُخرِجُه وبينَ الخَفيِّ والظاهِرِ فلا أعلمُ له مُستنَدًا في هذا الوَقتِ (٢).


(١) «المبسوط» (٢/ ١٦٣).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣٤٠)، وانظرْ: «شرح فتح القدير» (٢/ ١٥٧)، و «الاختيار» (١/ ١٠٦)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢١٧)، و «عمدة القاري» (٨/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>