للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوى التِّرمذيُّ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «مَنْ وَليَ يَتيمًا له مالٌ فليَتَّجرْ فيه ولا يَترُكْه حتى تَأكُلَه الصَّدقَةُ» (١)، وصَحَّ هذا مَوقوفًا عن عُمرَ .

فرَوى البَيهَقيُّ عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ قالَ: «ابْتَغوا في أَموالِ اليَتامَى لَا تَأكُلْها الصَّدقَةُ»، قالَ البَيهَقيُّ: هذا إِسنادٌ صَحيحٌ وله شَواهِدُ عن عُمرَ (٢) والمُرادُ بالصَّدقةِ: «الزَّكاةُ» كما في بعضِ الرِّواياتِ، ووَجهُ الاستِدلالِ أنَّه أمَرَ الأَوصياءَ على اليَتامى خاصَّةً والمُجتَمعَ الإِسلاميَّ عامَّةً: أنْ يَعمَلوا على تَنميةِ أَموالِ اليَتامى، وكذلك المَجانينُ بالتِّجارةِ وابتِغاءِ الرِّبحِ، وحذَّرَ من تَركِه دونَ تَثميرٍ ولا استِغلالٍ فتأكُلُه الصَّدقاتُ وتَستهلِكُه، ولا رَيبَ أنَّ الصَّدقةَ إنَّما تَأكلُه بإِخراجِها، وإِخراجُها لا يَجوزُ إلا إذا كانَت واجِبةً؛ لأنَّه لا يَجوزُ لِلوَليِّ أنْ يَتبَرعَ بمالِ الصَّغيرِ والمَجنونِ ويُنفِقَه في غيرِ واجِبٍ، فيَكونَ قُربانًا له بغيرِ التي هي أحسَنُ، وقد أمَرَ اللهُ بألَّا نَقرَبَ مالَ اليَتيمِ إلا بالتي هي أحسَنُ حتى يَبلُغَ أشُدَّه.


(١) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه الترمذي (٦٤١)، وأبو عبيد في «الأموال» (١٢٩٩)، والدارقطني (٢/ ١٠٩)، والبيهقي (٤/ ١٠٧).
(٢) البيهقي (٤/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>