للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النَّوويُّ : إذا منَعَ واحدٌ أو جَمعٌ الزَّكاةَ وامتَنعوا بالقِتالِ، وجَبَ على الإمامِ قِتالُهم … ، وثبَتَ في الصَّحيحَينِ من رِوايةِ أَبي هُريرةَ أنَّ الصَّحابةَ اختلَفوا أوَّلًا في قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ، ورَأى أبو بَكرٍ قِتالَهم، واستَدلَّ عليهم فلمَّا ظهَرَت لهم الدَّلائِلُ وافَقوه فصارَ قِتالُهم مُجمَعًا عليه، وقد نقَلَ المُصنِّفُ في كِتابِه وغَيرُه من الأُصوليِّينَ الاتِّفاقَ على أنَّ الصَّحابةَ إذا اختلَفوا ثم أَجمَعوا على أحَدِ القَولَينِ قبلَ أنْ يَستقرَّ الخِلافُ كانَ ذلك إِجماعًا، ومَثَّلوه بقِصةِ خِلافِهم لِأبي بَكرٍ الصِّديقِ ثم إِجماعِهم واللهُ أعلمُ (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأجمَعَ الصَّحابةُ عليه، فقاتَلوا مانِعي الزَّكاة كما قاتَلوا أهلَ الرِّدَّةِ، وسمَّاهم بعضُهم أهلَ رِدَّةٍ على الاتِّساعِ؛ لأنَّهم ارتَدُّوا عن أَداءِ الزَّكاة، ومَعلومٌ مَشهورٌ عنهم أنَّهم قالوا: ما ترَكنا دِينَنا ولكنْ شَحَحنا على أَموالِنا، فكما جازَ قِتالُهم عندَ جَميعِ الصَّحابةِ على مَنعِهم الزَّكاةَ، وكانَ ذلك عندَهم في معنى قَولِه : «إلا بحَقِّها» (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : أَجمَعوا على قِتالِ مانِعي الزَّكاة (٣).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : وقد اتَّفقَ الصَّحابةُ والأئِمَّةُ بعدَهم على قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ وإنْ كانوا يُصلُّونَ الخَمسَ ويَصومونَ شَهرَ


(١) «المجموع» (٥/ ٣٠١).
(٢) «التمهيد» (٢١/ ٢٨٢).
(٣) «الكافي» (١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>