للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النَّوويُّ : واتَّفقَ الأَصحابُ على أنَّ الصَّحيحَ أنَّه لا يُؤخَذُ، وأَجابوا هم والشافعيُّ والبَيهَقيُّ في «مَعرِفة السُّننِ والآثارِ» عن حَديثِ بَهزِ بنِ حَكيمٍ بأنَّه مَنسوخٌ، وأنَّه كانَ حينَ كانَت العُقوبةُ بالمالِ، كما ذكَرَه المُصنِّفُ، وهذا الجَوابُ ضَعيفٌ لوَجهَينِ.

أحدُهما: أنَّ ما ادَّعَوه من كَونِ العُقوبةِ كانَت بالأَموالِ في أوّلِ الإِسلامِ ليسَ بثابِتٍ ولا مَعروفٍ.

والثانِي: أنَّ النَّسخَ إنَّما يُصارُ إليه إذا عُلمَ التاريخُ، وليسَ هنا عِلمٌ بذلك، والجَوابُ الصَّحيحُ تَضعيفُ الحَديثِ، كما سبَقَ عن الشافِعيِّ ، وأبي حاتِمٍ، واللهُ أعلمُ (١).


(١) «المجموع» (٥/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>