للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : الزَّكاةُ فَرضٌ ورُكنٌ بإِجماعِ المسلِمينَ، وتَظاهَرت دَلائلُ الكِتابِ والسُّنةِ وإِجماعِ الأُمةِ على ذلك (١).

وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ : قالَ ابنُ المنذِرِ: انعقَدَ الإِجماعُ على فَرضيَّةِ الزَّكاةِ، وهي الرُّكنُ الثالِثُ، قالَ : «بُنيَ الإِسلامُ على خَمسٍ … »، وفيه قالَ: «وإِيتاءِ الزَّكاةِ»، وقالَ ابن بَطالٍ: فمَن جحَدَ واحِدةً من هذه الخَمسِ لا يَتمُّ إسلامُه، ألَا تَرى أنَّ أبا بَكرٍ، ، قالَ: لأُقاتِلنَّ مَنْ فرَّقَ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، وقالَ ابنُ الأثيرِ: مَنْ منَعَها مُنكِرًا وُجوبَها فقد كفَرَ، إلا أنْ يَكونَ حَديثَ عَهدٍ بالإِسلامِ، ولم يَعلمْ وُجوبَها.

وقالَ القُشَيريُّ: مَنْ جحَدَها كفَرَ، وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مانِعَها تُؤخَذُ قَهرًا منه، وإنْ نصَبَ الحَربَ دونَها قُتلَ، كما فعَلَ أَبو بَكرٍ، ، بأهلِ الرِّدَّةِ، ووافَقَ على ذلك جَميعُ الصَّحابةِ، (٢).

وأمَّا المَعقولُ فمِن وُجوهٍ:

أحدُها: أنَّ أَداءَ الزَّكاةِ من بابِ إعانةِ الضَّعيفِ وإغاثةِ اللَّهيفِ، وإِقدارِ العاجِزِ وتَقويتِه على أداءِ ما افترضَ اللهُ ﷿ عليه من التَّوحيدِ والعِباداتِ، والوَسيلةُ إلى أداءِ المَفروضِ مَفروضةٌ.

والثاني: أنَّ الزَّكاةَ تُطهِّرُ نَفسَ المُؤدِّي عن أَنجاسِ الذُّنوبِ، وتُزكِّي أَخلاقَه بتَخلُّقِ الجُودِ والكَرمِ وتَركِ الشُّحِّ والضَّنِّ؛ إذِ الأنفُسُ مَجبولةٌ على


(١) «المجموع» (٥/ ٢٩٠).
(٢) «عمدة القاري» (٨/ ٢٣٣، ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>