للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجامِعَةَ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)[الزلزلة: ٧، ٨]» (١). وغيرُ ذلك من الأَحاديثِ.

أمَّا الإِجماعُ:

فقد أجمَعت الأُمةُ على فَريضةِ الزَّكاةِ، وعلى أنَّها رُكنٌ من أَركانِه، وقد اتَّفقَ الصَّحابةُ على قِتالِ مانِعيها.

فقد رَوى البُخاريُّ ومُسلمٌ عن أَبي هُريرةَ قالَ: «لمَّا تُوفِّيَ رَسولُ اللَّهِ وكان أبو بَكرٍ وكفَرَ مَنْ كفَرَ من العرَبِ، فقالَ عُمرُ : كيفَ تُقاتِلُ الناسَ وقد قالَ رَسولُ اللَّهِ : أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إلا اللهُ، فمَن قالَها فقَدْ عصَمَ منِّي مَالَه ونَفْسَه إلا بحَقِّه، وحِسابُه على اللَّهِ؟ فقالَ: واللهِ لأُقاتِلنَّ مَنْ فرَّقَ بَينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللهِ لو مَنعُونِي عَناقًا كَانُوا يُؤدُّونَها إلى رَسولِ اللَّهِ لَقاتَلْتُهم على مَنعِها، قالَ عُمرُ : فوَاللَّهِ ما هو إلا أَنْ قد شرَحَ اللهُ صَدرَ أَبي بَكرٍ فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ» (٢).

قال الكاسانِيُّ : وأمَّا الإِجماعُ فلأنَّ الأُمَّةَ أجمَعت على فَرضيَّتِها (٣).


(١) رواه مسلم (٩٨٧)، والبخاري (٤٦٧٨، ٦٩٢٣).
(٢) رواه البخاري (١٣٣٥، ٦٥٢٦، ٦٨٥٥)، ومسلم (٢٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>