إلا الشَّهيدَ إذا دُفنَ بمَصرَعِه، فلا يُنقَلُ منه، ودَفنُه به سُنةٌ حتى ولو نُقلَ مِنْ مَصرعِه رُدَّ إليه، قالَ أحمدُ: أمَّا القَتلى فعلى حَديثِ جابِرٍ ﵁ أنَّه ﷺ قالَ: «ادْفِنُوا القَتلَى في مَصارعِهم».
ويَجوزُ نَبشُه، أي: الميِّتِ، لغَرضٍ صَحيحٍ، كتَحسينِ كفَنِه؛ لحَديثِ جابِرٍ:«أتى النَّبيُّ ﷺ عبدَ اللَّهِ بنَ أَبي بعدَما دُفنَ، فأَخْرجَه فنَفَث فيه مِنْ رِيقِه، وأَلبَسَه قَميصَه» أخرَجَه الشَّيخانِ، ويَجوزُ نَقلُه لبُقعةٍ خَيرٍ مِنْ بُقعَتِه لنَبشِه، لِإفرادِه عمَّن دُفنَ معه؛ لقَولِ جابِرٍ:«دُفنَ مع أَبي رَجلٌ فلَم تَطبْ نَفسِي حتى أَخرَجْتُه فجعَلْتُه في قَبْرٍ على حِدَةٍ» وفي رِوايةٍ: «كانَ أَبي أوَّلَ قَتيلٍ -يَعني يَومَ أُحدٍ- ودُفنَ معه آخَرُ في قَبْرٍ، ثُم لَم تَطبْ نَفسِي أَنْ أَترُكَه مع الآخَرِ فَاستَخرَجتُه بعدَ سِتةِ أَشهُرٍ فإذا هو كيَومِ وَضَعتُه هُنيَّةً غيرَ أُذنِه» رَواهُما البُخاريُّ (١).