للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنْ يُدفَنَ بسَرِفَ»، ذكَرَه ابنُ المنذِرِ.

إلا الشَّهيدَ إذا دُفنَ بمَصرَعِه، فلا يُنقَلُ منه، ودَفنُه به سُنةٌ حتى ولو نُقلَ مِنْ مَصرعِه رُدَّ إليه، قالَ أحمدُ: أمَّا القَتلى فعلى حَديثِ جابِرٍ أنَّه قالَ: «ادْفِنُوا القَتلَى في مَصارعِهم».

ويَجوزُ نَبشُه، أي: الميِّتِ، لغَرضٍ صَحيحٍ، كتَحسينِ كفَنِه؛ لحَديثِ جابِرٍ: «أتى النَّبيُّ عبدَ اللَّهِ بنَ أَبي بعدَما دُفنَ، فأَخْرجَه فنَفَث فيه مِنْ رِيقِه، وأَلبَسَه قَميصَه» أخرَجَه الشَّيخانِ، ويَجوزُ نَقلُه لبُقعةٍ خَيرٍ مِنْ بُقعَتِه لنَبشِه، لِإفرادِه عمَّن دُفنَ معه؛ لقَولِ جابِرٍ: «دُفنَ مع أَبي رَجلٌ فلَم تَطبْ نَفسِي حتى أَخرَجْتُه فجعَلْتُه في قَبْرٍ على حِدَةٍ» وفي رِوايةٍ: «كانَ أَبي أوَّلَ قَتيلٍ -يَعني يَومَ أُحدٍ- ودُفنَ معه آخَرُ في قَبْرٍ، ثُم لَم تَطبْ نَفسِي أَنْ أَترُكَه مع الآخَرِ فَاستَخرَجتُه بعدَ سِتةِ أَشهُرٍ فإذا هو كيَومِ وَضَعتُه هُنيَّةً غيرَ أُذنِه» رَواهُما البُخاريُّ (١).

أمَّا المالِكيةُ فيَجوزُ عندَهم نَقلُ الميِّتِ قبلَ الدَّفنِ وكذا بعدَه مِنْ مَكانٍ إلى آخَرَ بشُروطٍ، هي:

- ألَّا يَنفجِرَ حالَ نَقلِه.

- ألَّا تُنتَهَك حُرمتُه.

- أنْ يَكونَ لِمَصلَحةٍ: كانَ يُخافَ عليه أنْ يَأكلَه البَحرُ، أو تُرجى


(١) «كشاف القناع» (٢/ ١٦٥، ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>