للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَرويةَ عن رَسولِ اللهِ لَيالِيَ الجُمعِ، وفي غيرِها، فهل يُثابُ ويُثابونَ على ذلك أو لا؟ وهل هي مِنْ السُّننِ أو مِنْ البِدعِ؟ وهل صحَّت عن رَسولِ اللهِ مِنْ طَريقِه أو لا؟ وهل مَنْ أنكَرَ على مُصلِّيها مُصيبٌ أو مُخطِئٌ؟ وعلى تَقديرِ تَخصيصِها بلَيلةِ الجمُعةِ هل هي صَحيحةٌ في نَفسِها أو لا؟ وعلى تَقديرِ صحَّتِها هل يُثابُ ويُثابونَ عليها؟

فأجابَ : نَعم، يُثابُ ويُثابونَ إذا أخلَصوا، وهي سُنةٌ غيرُ بِدعةٍ، وهي مَرويَّةٌ عن رَسولِ اللهِ ، وحَديثُها حَسنٌ مُعتمَدٌ مَعمولٌ بمِثلِه، لا سِيَّما في العِباداتِ والفَضائِلِ، وقد أخرَجه جَماعةٌ مِنْ أئمَّةِ الحَديثِ في كُتبِهم المُعتمَدةِ، أبو داودَ السجتانِيُّ وأبو عيسى التِّرمذيُّ، وأبو عبدِ اللهِ بنُ ماجه، والنسائيُّ وغيرُهم، وأورَدَه الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ في صَحيحِه المُستدرَكِ وله طُرقٌ يُعضِّدُ بعضُها بَعضًا، وذكرَها صاحِبُ التَّتمَّةِ، والمُنكِرُ لها غيرُ مُصيبٍ، ولا تُختَصُّ بلَيلةِ الجمُعةِ، كما جاءَ في الحَديثِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ النَّوويُّ : وقد نصَّ جَماعةٌ مِنْ أئمَّةِ أَصحابِنا على استِحبابِ صَلاةِ التَّسبيحِ هذه، منهم أبو مُحمدٍ البَغويُّ وأبو المَحاسنِ الرُّويانِيُّ.

وقالَ الرُّويانِيُّ في كتابِه «البَحر» في آخرِ كتابِ الجَنائِزِ منه: اعلَمْ أنَّ صَلاةَ التَّسبيحِ مُرغَّبٌ فيها، يُستحبُّ أن يَعتادَها في كلِّ حِينٍ، ولا يَتغافلُ


(١) «فتاوى ابن الصلاح» (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>