للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا صِفَتُها الأكمَلُ فعندَ الحَنفيةِ: التَّكبيرُ في صَلاةِ العِيدِ يَكونُ خَمسًا في الأُولى وأربَعًا في الثانيةِ بتَكبيرةِ الافتِتاحِ والرُّكوعِ، فهي ثَلاثُ تَكبيراتٍ في الثانيةِ سِوى تَكبيرةِ القِيامِ وتَكبيرةِ الرُّكوعِ.

قالَ القَدُوريُّ في «مُختصَرِه» : ويُصلِّي الإمامُ بالنَّاسِ رَكعَتينِ يُكبِّرُ في الأُولَى تَكبيرةَ الافتِتاحِ، وثَلاثًا بعدَها، ثم يَقرأُ فاتِحةَ الكتابِ وسُورةً معها، ويُكبِّرُ تَكبيرةً رابِعةً يَركعُ بها، ثم يَبتَدئُ في الرَّكعةِ الثانيةِ بالقِراءةِ، فإذا فرَغَ مِنْ القِراءةِ كبَّرَ ثَلاثَ تَكبيراتٍ، وكبَّرَ تَكبيرةً رابِعةً يَركَع بها، ويَرفَعُ يَده في تَكبيراتِ العِيدَينِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّه يُكبِّرُ في الأُولَى سَبعًا بتَكبيرةِ الإِحرامِ، ولا يُعتَدُّ بتَكبيرةِ الرُّكوعِ؛ لأنَّ بينَهما قِراءةً، ويُكبِّرُ في الثانيةِ خَمسَ تَكبيراتٍ، ولا يُعتَدُّ بتَكبيرةِ النُّهوضِ، ثم يَقرأُ في الثانيةِ، ثم يُكبِّرُ ويَركَعُ (٢).

أمَّا الشافِعيةُ فيُكبَّرُ عندَهم في الرَّكعةِ الأُولى سَبعُ تَكبيراتٍ سِوى تَكبيرةِ الإِحرامِ، وسِوى تَكبيرةِ الرُّكوعِ، وفي الثانيةِ خَمسٌ سِوى تَكبيرةِ القِيامِ مِنْ السُّجودِ، والهَويِّ إلى الرُّكوعِ (٣).


(١) «مُختصَر القَدوري» (٤١)، و «معاني الآثار» (٢/ ٢٤١، ٢٤٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ١٧٢، ١٧٤)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٣٤٧)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٧٣).
(٢) «المدوَّنة» (١/ ١٦٩) «الاستذكار» (٢/ ٣٩٥، ٣٩٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٤٤)، و «القوانين الفقهية» (٥٩)، و «المغني» (٣/ ١١٢، ١١٣).
(٣) «المجموع» (٦/ ٧٥)، و «الإفصاح» (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>