للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الزَّوجانِ فقَرابتُهما قاصِرَةٌ فلا يَستَحقَّانِ إلَّا سَهمَهما إِظهارًا لقُصورِ مَرتبَتِهما، ولأنَّ الزَّوجِيَّةَ تَزولُ بالمَوتِ فيَنتفِي السَّببُ، وقَضيَّتُه عَدمُ الإِرثِ أَصلًا، إلَّا أنَّا أَعطَيناهما فَرضَهما بصَريحِ الكِتابِ فَلا يُزادُ عليه.

أو نَقولُ: إنَّ الزَّوجَينِ يَستحِقانِ بسَببٍ واحِدٍ وهو النِّكاحُ، فإِذا استَحقَّا به لَم يَكنْ لهما سَببٌ غيرَ ذلك يَسْتَحقانِ به، وأَهلُ النَّسبِ يَستحِقونَ بالنَّسبِ، وهو البُنوَّةُ في البِنتِ والأُخوَّةُ في الأُختِ، والباقِي بالرَّحمِ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واختَلفَ العُلماءُ في ردِّ ما بقِيَ مِنْ مالِ الوَرثةِ على ذَوِي الفَرائضِ إذا بقِيَت مِنْ المالَ فَضلةٌ لَم تَستَوفِها الفَرائضُ ولَم يَكنْ هناك مَنْ يُعصِّبُ، فكانَ زَيدٌ لا يَقولُ بالردِّ ويَجعلُ الفاضِلَ في بَيتِ المالِ، وبه قالَ مالكٌ والشافِعيُّ.

وقالَ جلُّ الصَّحابةِ بالردِّ على ذَوِي الفُروضِ ما عَدا الزَّوجَ والزَّوجةَ وإنْ كانوا اختلَفوا في كَيفيةِ ذلك، وبه قالَ فُقهاءُ العِراقِ مِنْ الكُوفِّيينَ والبَصريِّينَ.

وأَجمَعَ هؤلاء الفُقهاءُ على أنَّ الردَّ يَكونُ لهم بقَدرِ سِهامِهم فمَن كانَ له نِصفٌ أخَذَ النِّصفَ ممَّا بقِيَ، وهكذا في جُزءٍ جُزءٍ.


(١) «الاختيار» (٥/ ١٢٠، ١٢١)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٤٨)، و «المغني» (٦/ ١٨٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و «المبدع» (٦/ ١١٤)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٣٤، ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>