للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وإذا كانَ في المَسأَلةِ ثُلثٌ وما بقِيَ-كما إذا ترَكَ المَيتُ أمًّا وعمًّا- أو كانَ فيها ثُلثانِ وما بقِيَ-كما إذا ترَكَ بِنتَينِ وعمًّا- فأَصلُها مِنْ ثَلاثةٍ.

٣ - وإذا كانَ فيها رُبعٌ وما بقِيَ-كما إذا ترَكَ المَيتُ زَوجَةً وأخًا- أو كانَ فيها رُبعٌ ونِصفٌ -كما إذا ترَكَت زَوجًا وبِنتًا- فأَصلُها مِنْ أَربَعةٍ.

٤ - وإنْ كانَ فيها ثُمنٌ وما بقِيَ-كما إذا ترَكَ زَوجَةً وابنًا- أو كانَ فيها ثُمنٌ ونِصفٌ وما بقِيَ- كما إذا ترَكَ زَوجَةً وبِنتًا- فأَصلُها مِنْ ثَمانيَةٍ.

٥ - وإنْ كانَ فيها نِصفٌ وثُلثٌ -كما إذا ترَكَ أمًّا وأُختًا- أو كانَ فيها نِصفٌ وسُدسٌ- كما إذا ترَكَ أمًّا وبِنتًا- فأَصلُها مِنْ سِتةٍ.

٦ - وإنْ كانَ معَ العَصبَةِ ذُو فَرضٍ أو ذَوا فَرضَينِ مُتَماثِلَينِ فالمَسأَلةُ مِنْ مَخرجِ ذلك الكَسرِ، فمَخرَجُ النِّصفِ اثْنانِ، والثُّلثُ ثَلاثةٌ، والرُّبعُ أَربَعةٌ، والسُّدسُ سِتةٌ، والثُّمنُ ثَمانِيةٌ.

٧ - وإنْ كانَ فَرضانِ مُختَلِفا المَخرجِ، فإنْ تَداخَلَ مَخرَجاهُما فأَصلُ المَسأَلةِ أَكثرُهما كسُدسٍ وثُلثٍ، كأمٍّ وأمٍّ لأمٍّ وعمٍّ.

٨ - إنْ تَوافَقا ضُربَ وَفقُ أَحدِهما في الآخرِ والحاصِلُ أَصلُ المَسأَلةِ، كسُدسٍ وثُمنٍ فالأَصلُ أَربَعةٌ وعِشرونَ (٣× ٨ أو ٤×٦=٢٤).

٩ - وإنْ تَبايَنا ضُربَ كلٌّ في كلٍّ والحَاصلُ الأَصلُ، كثُلثٍ ورُبعٍ فالأَصلُ اثْنا عَشرَ (٣×٤=١٢) كأمٍّ وزَوجَةٍ وأَخٍ لأَبوَينِ.

فَالأُصُولُ سَبْعَةٌ كما تَقَدَّمَ: اثْنانِ وثَلاثةٌ وأَربَعةٌ وسِتةٌ وثَمانِيةٌ واثْنا عَشرَ وأَربَعةٌ وعِشرونَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>