٢ - وإذا كانَ في المَسأَلةِ ثُلثٌ وما بقِيَ-كما إذا ترَكَ المَيتُ أمًّا وعمًّا- أو كانَ فيها ثُلثانِ وما بقِيَ-كما إذا ترَكَ بِنتَينِ وعمًّا- فأَصلُها مِنْ ثَلاثةٍ.
٣ - وإذا كانَ فيها رُبعٌ وما بقِيَ-كما إذا ترَكَ المَيتُ زَوجَةً وأخًا- أو كانَ فيها رُبعٌ ونِصفٌ -كما إذا ترَكَت زَوجًا وبِنتًا- فأَصلُها مِنْ أَربَعةٍ.
٤ - وإنْ كانَ فيها ثُمنٌ وما بقِيَ-كما إذا ترَكَ زَوجَةً وابنًا- أو كانَ فيها ثُمنٌ ونِصفٌ وما بقِيَ- كما إذا ترَكَ زَوجَةً وبِنتًا- فأَصلُها مِنْ ثَمانيَةٍ.
٥ - وإنْ كانَ فيها نِصفٌ وثُلثٌ -كما إذا ترَكَ أمًّا وأُختًا- أو كانَ فيها نِصفٌ وسُدسٌ- كما إذا ترَكَ أمًّا وبِنتًا- فأَصلُها مِنْ سِتةٍ.