الوَرثةِ، فإمَّا أنْ يَكونَ مِنْ العَصباتِ النِّسبيَّةِ أو مِنْ أَصحابِ الفُروضِ أو مُشتَركًا.
فإذا وُجدَ عَصبةٌ فقَط فإِنَّ أصلَ كلِّ مَسأَلةٍ هو أَقلُّ عَددٍ يَصحُّ منه فَرضُها أو فُروضُها.
هذا إذا كانَ في المَسأَلةِ صاحِبُ فَرضٍ أو أَصحابُ فُروضٍ.
أما إذا تَمحَّضوا ذُكورًا وكانُوا كلُّهم عَصباتٍ قُسمَ المالُ بينَهم بالسَّويةِ، وكانَت المَسألةُ مِنْ عَددِ رؤُوسِهم، ففي ثَلاثةِ أَبناءٍ أو ثَلاثةِ إِخوةٍ أَشقاءَ أو لأبٍ فإنَّ أصلَ المَسالةِ مِنْ ثَلاثةٍ وتُقسَمُ عليهم التَّركةُ أَثلاثًا ويَأخذُ كلُّ واحدٍ ثُلثَ التَّركةِ وكذلك إذا كانُوا أَكثرَ مِنْ ذلك.
وإذا اجتَمَعوا ذُكورًا وإِناثًا كابنَينِ وبِنتَينِ، قُدِّرَ كلُّ ذَكرٍ أُنثَيينِ، وعَددُ رُؤوسِهم بعدَ هذا التَّقديرِ هو أَصلُ مَسأَلتِهم، وتَكونُ هذه المَسالةُ مِنْ سِتةٍ لكلِّ ذَكرٍ سَهمانِ، ولكلِّ بِنتٍ سَهمٌ، وعلى هذا المَبدأِ يُقسَمُ المالُ بينَهم، للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيينِ، عَملًا بقولِه تَعالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
نَقولُ بعدَ هذا: إنَّ أُصولَ المَسائِل المُتَّفقِ عليها في الفَرائضِ سَبعةٌ: