للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السُّدسَ، فإنْ بانَ ذَكرًا رُدَّ على الخُنثَى، وإنْ بانَ أُنثَى رُدَّ على الابنِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ سبَقَ بَولُه مِنْ ذَكرِه فذَكرٌ، وإنْ سبَقَ مِنْ فَرجِه فأُنثَى، وإن خرَجَ البَولُ منهما معًا؛ اعتُبِرَ أَكثرُهما خُروجًا منه؛ لأنَّ الكَثرةَ مَزيَّةٌ لإِحدَى العَلامَتينِ فيُعتبَرُ بها كالسَّبقِ.

فإنِ استَويا، فمُشكِلٌ، فإنْ رُجيَ كَشفُه بعدَ بُلوغِه أُعطيَ ومَن معَه اليَقينَ مِنْ التَّركةِ وهو ما يَرثونَه بكلِّ تَقديرٍ، ووُقفَ الباقِي حتى يَبلُغَ لتَظهرَ ذُكورتُه بنَباتِ لِحيتِه، أو إِمناءٍ مِنْ ذَكرِه وكَونِه مَنيَّ رَجلٍ، أو أُنوثتُه بحَيضٍ، أو تَفلُّكِ ثَديٍ أي: استِدارَتِه، أو سُقوطِه -أي: الثَّدْي- نصَّ عليهما أو إِمناءٍ مِنْ فَرجٍ.

فإنْ ماتَ الخُنثَى قبلَ البُلوغِ أو بلَغَ بلَا أَمارةٍ أيْ: عَلامةٍ على ذُكورتِه أو أُنوثتِه واختَلفَ إِرثُه، أخَذَ نِصفَ مِيراثِ ذَكرٍ، ونِصفَ مِيراثِ أُنثَى ففي ابنٍ وبِنتٍ وولدٍ خُنثَى، للذَّكرِ: أَربعةُ أَسهمٍ، وللخُنثَى: ثَلاثةٌ، وللبِنتِ: سَهمانِ.

وهذا قولُ ابنِ عَباسٍ ولَم نَعرِفْ له في الصَّحابةِ مُنكِرًا، ولأنَّ حالتَيه تَساوَتا فوجَبَت التَّسويةُ بينَ حُكمَيهما كما لو تَداعَى نَفسانِ دارَا بأَيدِيهما ولا بَينةَ لهما.

فإنْ لَم يَختَلفْ إِرثُ الخُنثَى بالذُّكورةِ والأُنوثةِ، كوَلدِ الأمِّ والمُعتِقِ أخَذَ إِرثَه مُطلقًا، وإنْ ورِثَ بكَونِه ذَكرًا فقط، كوَلدِ أخٍ أو عمٍّ خُنثَى، أو بكَونِه أُنثَى فقَط، كولدِ أبٍ خُنثَى معَ زَوجٍ، وأُختٍ لأَبوَينِ أُعطِيَ نِصفُ مِيراثِه (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ١٦٨، ١٦٩)، و «المهذب» (٢/ ٣٠)، و «البيان» (٩/ ٧٦، ٧٩).
(٢) «المغني» (٦/ ٢٢١)، و «الكافي» (٢/ ٥٥٢، ٥٢٣)، و «المبدع» (٦/ ٢٢٠، ٢٢١)، و «الإنصاف» (٧/ ٣٤١، ٣٤٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٦٤، ٥٦٦)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٦٣٦، ٦٣٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٥٣، ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>