بالجِهتَينِ وكانَ إِرثُه بهما مُختَلفًا كابنٍ وابنِ ابنٍ، فلو كانَ يَرثُ بالذُّكورةِ فقط - كالعمِّ وابنِه - فله نِصفُها فقط؛ إذْ لو قُدرَ عَمةً لَم تَرثْ، وإنْ كانَ يَرثُ بالأُنوثةِ، فقط كالأُختِ في الأَكدِريةِ أُعطيَ نِصفَ نَصيبِها؛ إذْ لو قُدرَ ذَكرًا لَم يَعُلْ له، فلو اتَّحدَ نَصيبُه على تَقديرِ ذُكورتِه وأُنوثتِه، ككَونِه أخًا لأمٍّ أو مُعتقًا -بكَسرِ التاءِ- أُعطيَ الأخُ للأمِّ السُّدسَ إنِ اتَّحدَ، والثُّلثُ إنْ تَعدَّدَ، ويَأخذُ جَميعَ المالِ إنْ كانَ مُعتِقًا، وقد يَرثُ بالأُنوثةِ أَكثرَ كزَوجٍ وأخٍ لأمٍّ وأخٍ لأبٍ خُنثَى فمَسأَلةُ الذُّكورةِ مِنْ سِتةٍ، والأُنوثةُ كذلك وتُعوَّلُ لسَبعةٍ. والحاصلُ منهما اثْنانِ وأَربَعونَ في حالتَيه بأَربعةٍ وثَمانِينَ (١).
وذهَبَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ إلى أنَّه يُعطَى الخُنثَى أَقلَّ نَصيبِه مِنْ مِيراثِ ذَكرٍ أو أُنثَى، وتُعطَى الوَرثةُ المَشارِكونَ له أقلَّ ما يُصيبُهم مِنْ ذَكرٍ أو أُنثَى، ويُوقَفُ الباقِي حتى يَتبَينَ أمرُه أو يَصطَلِحوا عليه؛ لأنَّه يَحتَملُ أنْ يَكونَ ذَكرًا ويَحتَملُ أنْ يَكونَ أُنثَى، فأَعطَيناهُ اليَقينَ وهو مِيراثُ الأُنثَى لأنَّه مُتيقَّنٌ له، ولم نُورِّثُه ما زادَ لأنَّه تَوريثٌ بالشكِّ.
ولأنَّه لمَّا كانَ سائرُ أَحكامِه سِوى المِيراثِ لا يُعملُ فيها إلا على اليَقينِ، فكذلك المِيراثُ، فعلى هذا لو ترَكَ المَيتُ ابنًا ووَلدًا خُنثَى فعلى قولِ الشافِعيِّ للابنِ النِّصفُ إنْ كانَ خُنثَى رَجلًا، وللخُنثَى الثُّلثُ كأنَّه أُنثَى ويُوقِفوا
(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٥١٢، ٥١٣)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٤٣٦، ٤٤٦)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٢٢٦، ٢٣٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٩٣، ٦٠٤)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٦٢٩، ٦٣١)، و «حاشية الصاوي» (١١/ ٢١٥، ٢٢٧).