للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: لا يَرثُ أحدُهما مِنْ الآخرِ، ويَكونُ مِيراثُ كلِّ واحدٍ منهما للأَحياءِ مِنْ وَرثتِه (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا عُلمَ أنَّه ماتَ قبلَ صاحبِه ثم طرَأَ الإِشكالُ بعدَ العِلمِ به فهذا يُوقفُ مِنْ تَركةِ كلِّ واحدٍ منهم مِيراثَ مَنْ كانَ معَه ويُقسَمُ ما سِواهُ بينَ الوَرثةِ، ويَكونُ المَوقوفُ مَوضوعًا حتى يَزولَ الشكُّ أو يَقعَ فيه الصُّلحُ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا ماتَ مُتوارِثانِ بغَرقٍ أو هَدمٍ بأنِ انهَدمَ عليهما بَيتٌ ونحوُه أو غيرُ ذلك كطاعونٍ وجُهلَ أولُهما مَوتًا أو عُلمَ أولُهما مَوتًا ثم نُسيَ أو جهِلوا عينَه بأنَ عُلمَ السَّبقُ وجُهلَ السابقُ، أو جُهلَ الحالُ ولَم يَختلِفوا في السابقِ بأنْ لَم يَدَّعِ وَرثةُ كلٍّ سَبقَ مَوتِ الآخرِ ورِثَ كلُّ واحدٍ مِنْ المَوتَى صاحبَه، هذا قولُ عُمرَ وعليٍّ، قالَ الشَّعبيُّ: وقَعَ الطاعونُ بالشامِ عامَ عِمْواسَ فجعَلَ أَهلُ البَيتِ يَموتونَ عن آخرِهم، فكُتبَ في ذلك إلى عُمرَ، فأمَرَ عُمرُ: أنْ ورِّثوا بعضَهم من بعضٍ. قالَ أحمدُ: أَذهَبُ إلى قولِ عُمرَ.


(١) «عيون المسائل» للقاضي عبد الوهاب المالكي ص (٦٢٨، ٦٢٩)، و «التلقين» (٢/ ٥٥٩)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٥١٠)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٢٢٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٨٩)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٦٢٦، ٦٢٧).
(٢) «الحاوي الكبير» (٨/ ٨٧)، و «بحر المذهب» للروياني (٧/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>