للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّابقُ جُعِلوا كأنَّهم ماتُوا معًا فمالُ كلِّ واحِدٍ لوَرثَتِه الأَحياءِ، ولا يَرثُ بعضُ الأَمواتِ مِنْ بعضٍ.

لكنْ حَكى المَوصِليُّ وصاحبُ الدرِّ أنَّه إنْ عُلمَ مَوتُ أحدُهما أولًا ولا يُدرَى أيُّهم هو أُعطِيَ كلُّ واحدٍ اليَقينَ ووُقفَ المَشكوكُ حتى يَتبيَّنَ أو يَصطَّلِحوا (١).

جاءَ في «الدُّرّ المُختار»: فصلٌ في الغَرقَى والحَرقَى وغيرِهم

وغيرُهم (لا تَوارُثَ بينَ الغَرقَى والحَرقَى إلا إذا عُلمَ تَرتيبُ المَوتَى) فيَرثُ المُتأخِّرُ فلو جُهلَ عَينُه أُعطيَ كلٌّ باليَقينِ ووُقفَ المَشكوكُ فيه حتى يَتبيَّنَ أو يَصطَلحوا «شَرح مَجمَعٍ»، قُلتُ: وأقَرَّه المُصنِّفُ لكنْ نقَلَ شَيخُنا عن ضَوءِ السِّراجِ مَعزيًّا لمُحمدٍ.

قالُ ابنُ عابدِين : قولُه: (إلَّا إذا عُلمَ إلخ) اعلَمْ أنَّ أَحوالَهم خَمسةٌ على ما في سَكبِ الأَنهرِ وغيرِه.

أحدُها: هذا وهو ما إذا عُلمَ سَبقُ مَوتِ أحدِهما ولَم يَلتَبسْ فيَرثُ الثانِي مِنْ الأولِ.

ثانِيها: أنْ يُعرفَ التَّلاحقُ ولا يُعرفُ عَينُ السابقِ.

ثالِثُها: أنْ يُعرفَ وُقوعُ المَوتَينِ معًا.

رابِعُها: أنْ لا يُعرفَ شيءٌ؛ ففي هذه الثَّلاثةِ لا يَرثُ أحدُهما مِنْ الآخرِ شيئًا.


(١) «الاختيار» (٥/ ١٣٥، ١٣٦)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>