ورُويَ عن أحمدَ ما يَدلُّ عليه؛ فإنَّه قالَ في امرَأةٍ وابنِها ماتا فقالَ زَوجُها: ماتَت فورِثْناها ثم ماتَ ابْني فورِثْتُه، وقالَ أَخوها: ماتَ ابنُها فورِثَتْه ثم ماتَت فورِثْناها: حلَفَ كلُّ واحدٍ منهما على إِبطالِ دَعوَى صاحبِه، وكانَ مِيراثُ الابنِ لأبِيه ومِيراثُ المَرأةِ لأخِيها وزَوجِها نِصفَينِ.
فجُعلَ مِيراثُ كلِّ واحدٍ منهما للأَحياءِ مِنْ وَرثتِه، فيَحتَملُ أنْ يُجعلَ هذا رِوايةً عن أحمدَ في جَميعِ مَسائلِ البابِ، ويَحتَملُ أنْ يَكونَ هذا قولَه فيما إذا ادَّعى وارثُ كلِّ مَيتٍ أنَّ مَوروثَه كانَ آخرَهما مَوتًا، ويَرثُ كلُّ واحدٍ منهما مِنْ الآخرِ إذا اتَّفقَ وَراثُهم على الجَهلِ بكَيفيةِ مَوتِهم؛ لأنَّ معَ التَّداعِي تَتوجهُ اليَّمينُ فيَحلِفُ على المُدعَّى عليه، فيَحلِفُ على إِبطالِ دَعوَى صاحبِه ويَتوفَّرُ المِيراثُ له كما في سائرِ الحُقوقِ، بخِلافِ ما إذا اتَّفَقوا على الجَهلِ، فلا تَتوجهُ يَمينٌ؛ لأنَّ اليَمينَ لا يُشرَعُ في مَوضعٍ اتَّفَقوا على الجَهلِ به.