للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَجمَعوا على أنَّ الأمَّ تَحجُبُ أمَّها وأمَّ الأبِ.

وأَجمَعوا على أنَّ الأبَ لا يَحجُبُ أمَّ الأمِّ.

وأَجمَعوا على أنَّ الجَدتَتينِ إذا اجتَمعَتا وقَرابتُهما سَواءٌ وكِلتاهُما ممَّن يَرثُ: أنَّ السُّدسَ بينَهما.

وأَجمَعوا على أنَّهما إذا اجتَمعَتا وإِحداهُما أَقربُ مِنْ الأُخرَى وهما مِنْ وَجهٍ واحدٍ: أنَّ السُّدسَ لأَقربِهما.

وأَجمَعوا على أنَّ الأمَّ تَحجُبُ الجَداتِ.

وأَجمَعوا على أنَّ الجَدةَ لا تُزادُ على السُّدسِ (١).

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : وأَجمَعوا على تَورِيثِ الجَداتِ، وأنَّ فَرضَ الواحِدةِ والجَماعةِ منهن السُّدسُ لا يُنقَصْن منه ولا يُزدْنَ عليه (٢).

واستَدلَّ العُلماءُ على تَوريثِ مِيراثِ الجَدةِ قبلَ الإِجماعِ بما رَواهُ قَبيصةُ بنُ ذُؤيبٍ قالَ: «جاءَت الجَدةُ إلى أَبي بَكرٍ تَطلُبُ مِيراثَها، فقالَ: ما لكِ في كِتابِ اللهِ شيءٌ، وما أَعلمُ لكِ في سُنةِ رَسولِ اللهِ شيئًا، ولكنِ ارجِعي حتى أَسألَ الناسَ. فقالَ المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: حضَرتُ


(١) «الإجماع» (٣٠٤، ٣١٠)، ويُنظَر: «الموطأ» (٢/ ٥١٤)، و «الاستذكار» (٥/ ٣٤٦، ٣٥٠)، و «المبسوط» (٢٩/ ١٦٨، ١٧١)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ١١٠، ١١١)، و «الهذب» (٢/ ٢٦)، و «البيان» (٩/ ٥٧، ٥٨)، و «المغني» (٦/ ١٨٩)، و «الكافي» (٢/ ٥٣٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٢٤).
(٢) «الحاوي الكبير» (٨/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>