أمِّ الأمِّ وإنْ عَلَت، وأمُّ الأبِ وأُمَّهاتُها كَذلك -أيْ: المُدلِياتُ بإِناثٍ خُلَّصٍ كأمِّ أمِّ الأبِ- وكذا أمُّ أبِ الأبِ وأمُّ الأَجدادِ فوقَه وأُمَّهاتُهنَّ.
وضابِطُه -أيْ: إِرثِ الجَداتِ الوارِثاتِ- هو: كلُّ جَدةٍ أَدلَت بمَحضِ إِناثٍ كأمِّ أمِّ الأمِّ، أو ذُكورٍ كأمِّ أبِ الأبِ، أو إِناثٍ إلى ذُكورٍ كأمِّ أمِّ الأبِ تَرثُ، ومَن أَدلَت بذَكرٍ بينَ أُنثَيينِ كأمِّ أبِي الأمِّ فلا تَرثُ كما لَا يَرثُ ذلك الذَّكرُ.
وهذا إذا لم يَكنْ للمَيتِ أمٌّ فإنْ كانَ له أمٌّ فإنَّها تَحجُبُ الجَداتِ مِنْ جِهتِها ومِن جِهةِ الأبِ بالإِجماعِ.
وَلا يَحجُبُ الأبُ أمَّ الأمِ بالإِجماعِ؛ لأنَّها تُدلِي بالأمِّ، والأبُ لا يَحجُبُ الأمَّ فلَم يَحجُبْ أمَّها كما لا يَحجُبُ الأبُ ابنَ الابنِ.
وكذا أمُّ الأمِّ تَرثُ معَ الجدِّ؛ لأنَّ الأبَ إذا لم يَحجُبْها فلأنْ لا يَحجُبُها الجدُّ أَولَى.
وكذلك الجدُّ لا يَحجُبُ أمَّ الأبِ؛ لأنَّها مُساوِيةٌ في الدَّرجةِ والإِدلاءِ إلى المَيتِ
وأَجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ أمَّ أَبي الأمِّ لا تَرثُ، وكذلك كلُّ جَدةٍ أَدلَت بأبٍ بينَ أُمَّينِ؛ لأنَّها تُدلِي بغيرِ وارثٍ.
وهذه المَسائلُ كلُّها لا خِلافَ فيها بينَ أَحدٍ مِنْ أَهلِ العِلمِ.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ للجَدةِ السُّدسَ إذا لم يَكنْ للمَيتِ أمٌّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute