للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِن الأبِ ذُكورًا أو إِناثًا لا يَرثونَ معَ الابنِ ولا ابنِ الابنِ وإنْ سفَلَ ولا معَ الأبِ (١).

والأخُ لأبٍ: يَحجُبُه أربَعةٌ: هؤلاءِ الثَّلاثَة؛ لأنَّهم إذا حَجَبوا الشَّقيقَ فهو أَولى، وأخٌ لأَبوَينِ-الشَّقيقُ-؛ لقُوَّتِه بزِيادةِ القُربِ.

الأخُ لأمٍّ: يَحجُبُه أربَعةٌ: أبٌ وجَدٌّ ووَلدٌ -ذَكرًا كانَ أو أُنثَى- ووَلدُ ابنٍ ولَو أُنثَى بالإِجماعِ، ولآيتَي الكَلالةِ المُفسَّرةِ بمَن لا وَلدَ له ولا والِدَ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأمِّ لا يَرثونَ معَ وَلدِ الصُّلبِ ذَكرًا كانَ أو أُنثَى.

وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأمَّ لا يَرثونَ معَ الأبِ ولا معَ جدِّ أبِي أبٍ وإنْ بعُدَ، فإذا لَم يَتركِ المُتوفَّى أحدًا ممَّن ذكَرْنا أنَّهم يَحجُبونَ الإِخوةَ مِنْ الأمِّ، فإنْ ترَكَ أخًا أو أُختًا لأمِّ فله أَوْ لها السُّدسُ فَريضةً، فإنْ ترَكَ أخًا وأُختًا من أمِّه فالثُّلثُ بينَهما سَواءٌ لا فَضلَ للذَّكرِ منهما على الأُنثَى (٢).

٤ - ابنُ الأخِ لأَبوَينِ: يَحجُبُه سِتةٌ:

أبٌ؛ لأنَّه يَحجُبُ أَباهُ فهو أَولَى.

وجَدٌّ؛ لأنَّه في دَرجَةِ أبِيه فحجَبَه كأبِيه.

وابنٌ وابنُه؛ لأنَّهما يَحجُبانِ أبَاه فهو أَولَى.


(١) «الإجماع» (٢٩٨).
(٢) «الإجماع» (٢٩٦، ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>