للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد أَعطَى كلَّ ذِي حقِّ حقَّه، فلا وَصيةَ لوارِثٍ» (١). فظاهِرُ الخبَرِ يَقتَضي أنَّه لا حقَّ في المِيراثِ لمَن لَم يُعطِه اللهُ شيئًا، وجَميعُ ذَوي الأَرحامِ لَم يُعطِهم اللهُ في كِتابِه شيئًا، فثبَتَ أنَّه لا مِيراثَ لهم.

ورَوى أَبو سَلمةَ عن أَبي هُريرةَ: أنَّ النَّبيَّ سُئلَ عن مِيراثِ العَمةِ والخالةِ، فقالَ: «لا أَدري حتى يأتِي جِبريلُ»، ثم قالَ : «أينَ السائلُ عن مِيراثِ العَمةِ والخالةِ؟ أَتانِي جِبريلُ فسارَّني أنْ لا مِيراثَ لهما» (٢).

ورَوى عَطاءُ بنُ يَسارٍ عن ابنِ عُمرَ: «أنَّ النَّبيَّ كانَ يأتِي قُباءَ على حِمارٍ أو حِمارةٍ، يَستَخيرُ اللهَ في مِيراثِ العَمةِ والخالةِ، فأَنزلَ اللهُ ﷿: أنْ لا مِيراثَ لهما» (٣).

ولأنَّ كلَّ مَنْ لَم يَرثْ معَ مَنْ هو أَبعدُ منه لَم يَرثْ إذا انَفردَ، كابنةِ المَولَى؛ لأنَّ ابنةَ المَولَى لمَّا لَم تَرثْ معَ ابنِ ابنِ المَولَى -وهو أَبعدُ منها- لَم تَرثْ أيضًا إذا انفَردَت. وكذلك العَمةُ لمَّا لَم تَرثْ معَ ابنِ العمِّ -وهو أَبعدُ منها - لَم تَرثْ أيضًا إذا انفَردَت، ولأنَّ ابنةَ الأخِ لمَّا لَم تَرثْ معَ أخِيها لَم تَرثْ إذا انفَردَت، كابنةِ المَولَى، وعَكسُه الابنةُ والأُختُ؛ لأنَّهما لمَّا ورِثَتا معَ أخِيهما ورِثَتا إذا انفَردَتا.


(١) حَدِيثٌ صحيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣).
(٢) حَدِيثٌ ضعيفٌ: رواه الدارقطني (٤١٥٩).
(٣) مرسلٌ: رواه أبو داود في «المراسيل» (٣٦١)، والدارقطني (٤١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>