ويُستدلُّ لتَوريثِ الجَدِّ السُّدسَ بالإِجماعِ، وبالآيةِ التي دَلَّت على تَوريثِ الأَبِ السُّدسَ؛ إذِ الجَدُّ يُسمَّى أَبًا، وهي قَولُه تَعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] الآيةَ.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ للأَبِ مع الابنِ السُّدسَ وكذلك للجَدِّ معه مِثلُ ما للأَبِ (١).
٣ - وفَرضُ الأُمِّ: وتأخُذُ السُّدسَ بشَرطَينِ، هُما:
أ- وُجودُ الفَرعِ الوارِثِ للمَيتِ، كما قُلنا في الأَبِ.
ب- وُجودُ عَددٍ من الإِخوةِ والأَخواتِ.
ودَليلُ إِرثِ الأبِ والأُمِّ للسُّدسِ بالُّشروطِ المَذكورةِ كما تقدَّمَ قَولُ اللهِ ﷿: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١].
٤ - الجَدةُ أو الجَداتُ الوارِثاتُ:
وتَستحِقُّ الجَدةُ -سَواءٌ كانَت من جِهةِ الأَبِ أو من جِهةِ الأُمِّ- السُّدسَ بشَرطٍ واحِدٍ، وهو ألَّا يَكونَ دونَها أُمٌّ.
وكذلك تَستحِقُّ السُّدسَ الجَداتُ إذا كُنَّ وارِثاتٍ: فلو ماتَ شَخصٌ وخلَّفَ جَدَّتَه أُمَّ أَبيه وجَدَّتَه أُمَّ أُمِّه، استحَقَّت الجَدَّتانِ السُّدسَ، ويَقتَسِمانِه بينَهما بالسَّويةِ.
وتَزيدُ الجَدةُ أُمُّ الأبِ بأنَّها يَحجبُها ابنُها، وهو أَبو المَيتِ إذا كانَ حَيًّا؛ عَملًا بالقاعِدةِ (مَنْ أدْلَى إلى المَيتِ بواسِطةٍ حجَبَته تلك الواسِطةُ).
(١) «الإجماع» (٣١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute