للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَلدُ الابنِ كالابنِ إِجماعًا، ولَفظُ الوَلدِ يَشملُ الابنَ ووَلدَه؛ إِعمالًا للَّفظِ في حَقيقتِه ومَجازِه.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ الزَّوجَ يَرثُ من زَوجتِه إذا لم تَتركْ وَلدًا أو وَلدَ ابنٍ ذَكرًا كانَ أو أُنثى: النِّصفَ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : الزَّوجُ والزَّوجةُ ذوا فَرضٍ لا يَرثانِ بغيرِه، وفَرضُ الزَّوجِ النِّصفُ مع عَدمِ وَلدِ المَيتةِ ووَلدِ ابنِها، والرُّبعُ مع الوَلدِ أو وَلدِ الابنِ، وفَرضُ الزَّوجةِ والزَّوجاتِ الرُّبعُ مع عَدمِ وَلدِ الزَّوجِ ووَلدِ ابنِه والثُّمنُ مع الوَلدِ أو وَلدِ الابنِ، الواحِدُ والأكثَرُ سَواءٌ بإِجماعِ أهلِ العِلمِ (٢).

٢ - والبِنتُ تَرِثُ النِّصفَ بالإِجماعِ ويُشتَرطُ حتى تَرثَ البِنتُ النِّصفَ شَرطانِ:

أ- أنْ تَكونَ واحِدةً.

ب- ألَّا يَكونَ معها أخٌ لها يَعصِبُها.

ودَليلُ ذلك قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : للبِنتِ الواحِدةِ النِّصفُ ولا خِلافَ في هذا بينَ عُلماءِ المُسلِمينَ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].


(١) «الإجماع» (٢٨٩).
(٢) «المغني» (٦/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>