للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَرثُ القاتِلُ -عَمدًا ولا خَطأً- شَيئًا من مالِه، لعُمومِ قَولِ النَّبيِّ : «القاتِلُ لا يَرثُ» (١) وهذا عامٌّ في كلِّ قاتِلٍ.

وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ أنَّ أَبا قَتادةَ رَجلٌ من بَني مُدلِجٍ قتَلَ ابنَه فأخَذَ منه عُمرُ مِئةً من الإبِلِ ثَلاثينَ حِقةً وثَلاثينَ جَذَعةً وأربَعينَ خَلِفةً فقالَ: أين أَخو المَقتولِ؟ سمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ».

وفي رِوايةٍ: «لولا أنِّي سمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «ليس لقاتِلٍ شَيءٌ» لوَرَّثتُك، قالَ: ودَعا خالَ المَقتولِ فأَعطاه الإبِلَ» (٢).

وفي لَفظِ أَبي داودَ: «ليسَ للقاتِلِ شَيءٌ وإنْ لم يَكنْ له وارِثٌ فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه ولا يَرثُ القاتِلُ» (٣).

ورَوى أَبو قِلابةَ قالَ: «قتَلَ رَجلٌ أَخاه في زَمنِ عُمرَ بنِ الخَطابِ فلم يُورِّثْه منه». وقالَ: يا أَميرَ المُؤمِنينَ إنَّما قتَلتُه خَطأً، قالَ: لو قتَلتَه عَمدًا لأقَدْناكَ به.

ورَوى خَلاسٌ «أنَّ رَجلًا قذَفَ بحَجرٍ فأَصابَ أُمَّه فقتَلَها فغرَّمَه علِيُّ بنُ أَبي طالِبٍ الدِّيةَ ونَفاه من المِيراثِ» وقالَ: «إنَّما حَظُّكَ من مِيراثِها ذاك الحَجرُ».


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٦٤٥).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٦٤٦)، وأحمد (٣٤٧، ٣٤٨).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أَبو داود (٤٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>