للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ وَلاءَ المُوالاةِ ثابِتٌ ويَقعُ به التَّوارثُ وتَفسيرُ عَقدِ المُوالاةِ أنَّ مَنْ أسلَمَ على يَدَي رَجلٍ وقالَ له: «أنت مَولايَ تَرِثُني إذا مِتُّ وتَعقِلُ عني إذا جَنَيتُ»، وقالَ الآخَرُ: «قبِلتُ» يَنعقِدُ بينَهما عَقدُ المُوالاةِ.

وكذا إذا قالَ: «والَيتُك»، وقالَ الآخَرُ: «قبِلتُ».

وكذلك إذا عقَدَ مع رَجلٍ غيرِ الذي أسلَمَ على يَدَيه.

وكذلك اللَّقيطُ إذا عقَدَ مع غيرِه عَقدَ مُوالاةٍ.

وشَرطُ صِحةِ عَقدِ المُوالاةِ ألَّا يَكونَ للعاقِدِ وارِثٌ مُسلمٌ.

وإذا انعقَدَ عَقدُ المُوالاةِ يَصيرُ مَولًى له حتى لو ماتَ ولم يَتركْ وارِثًا يَكونُ مِيراثُه لمَولاه، ولو جَنى يَكونُ عَقلُه عليه ويَلي عليه في الجُملةِ، وهو قَولُ عُمرَ وعلِيٍّ وعبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ، وهو قَولُ إِبراهيمَ النَّخعيِّ.

واستدَلُّوا على ذلك بالكِتابِ والسُّنةِ والمَعقولِ.

أمَّا بالكِتابِ الكَريمِ؛ فقَولُ اللهِ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣]، والمُرادُ من النَّصيبِ المِيراثُ؛ لأنَّه أَضافَ النَّصيبَ إليهم، فيَدلُّ على قيامِ حَقٍّ لهم مُقدَّرٍ في التَّركةِ وهو المِيراثُ؛ لأنَّ هذا مَعطوفٌ على قَولِه: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣]، لكنْ عندَ عَدمِ ذَوي الأَرحامِ عَرَفناه بقَولِ اللهِ ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>