ولنا: أنَّه تَمليكٌ ملَكَه بالإِذنِ فلا يَجوزُ أنْ يَكونَ قابِلًا، كما لو وكَّلَه في بَيعِ سِلعةٍ لم يَجُزْ له بَيعُها من نَفسِه (١).
وقالَ الإِمامُ المِرداويُّ: قَولُه: (وإذا قالَ: «ضَعْ ثُلثِي حيثُ شِئتَ أو أَعطِه مَنْ شِئتَ» لم يَجُزْ له أخذُه ولا دَفعُه إلى وَلدِه)، هذا المَذهبُ، وعليه أكثَرُ الأَصحابِ ونَصَّ عليه وجزَمَ به في «الوَجيز» وغيرِه، وقدَّمه في «المُغني» و «الشَّرح» و «النظم» و «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصغير» و «الفُروع» و «الفائِق»، وقالَ: اختارَه الأكثَرونَ في الوَلدِ.
ويَحتمِلُ جَوازَ ذلك لتَناولِ اللَّفظِ له، ويَحتملُ جَوازَ ذلك مع القَرينةِ فقط.
واختارَ المُصنفُ والمَجدُ جَوازَ دَفعِه إلى وَلدِه، قالَ الحارِثيُّ: وهو المَذهبُ.
(١) «المغني» (٦/ ١٤٨)، ويُنظَر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ٢٣٢)، و «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٣/ ٧٤).