للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يُشهِدْ فما عمِلَه للوَرثةِ؛ لأنَّه هو الظاهِرُ، فلا يُتركُ إلا بدَليلٍ، وهو الإِشهادُ، وليسَ له أنْ يُؤاجِرَ نَفسَه من اليَتيمِ؛ لأنَّ القيامَ بمَصالحِ اليَتيمِ واجِبٌ على الوَصيِّ فلا حاجةَ إلى استِئجارِه (١).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ: وفيه وَجهٌ: يَجوزُ أنْ يأخُذَ مُضاربةً لنَفسِه؛ لأنَّه جازَ له أنْ يَدفعَه بذلك فجازَ له أخْذُه (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يُضاربَ به بنَفسِه.

قالَ المالِكيةُ: ليسَ للوَصيِّ أنْ يَعملَ هو بنَفسِه في مالِ الصَّغيرِ بجُزءٍ من الرِّبحِ ولو كانَ ذلك الجُزءُ يُشبهُ قِراضَ مِثلِه لغيرِه؛ لأنَّه يَصيرُ كمُؤاجِرِ نَفسِه منه، وهو لا يَجوزُ له ذلك، والنَّهيُ للكَراهةِ، وقيلَ: إنْ عمِلَ فيه على جُزءٍ يُشبهُ قِراضَ غيرِه مَضى كشِرائِه شَيئًا لليَتيمِ.

فإنْ عمِلَ الوَصيُّ به مَجانًا قِراضًا أو بِضاعةً فلا نَهيَ، بل هو من المَعروفِ الذي يُقصدُ به وَجهُ اللهِ تَعالى، وحينَئذٍ فلا ضَمانَ عليه إذا تلِفَ (٣).


(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ٧٢)، و «المبشوط» (٢١/ ٩٩)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٣٢)، و «الاختيار» (٥/ ٨٥)، و «البحر الرائق» (٨/ ٥٣٤)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٤٦٢، ٤٦٣).
(٢) «المبدع» (٤/ ٣٣٨).
(٣) «المدونة الكبرى» (١٤/ ٣١٤)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٤١٠، ٤١١)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٧٦)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٤٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>