للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالِكيةُ: وللوَصيِّ أنْ يُوصيَ إلى غيرِه إذا لم يَمنَعْه الوَصيُّ من ذلك، ولا مَقالَ للوَرثةِ في ذلك، ويَقومُ وَصيُّه مَقامَه في كلِّ ما كانَ إليه مِنْ وَصيةِ غيرِه إذا أَوصَى بذلك.

وإنْ ماتَ ولم يُوصِ بذلك تَولَّى الحاكِمُ النَّظرَ في كلِّ ما كانَ إليه وبيَدِه، ولم يَجُزْ له أنْ يُهمِلَه (١).

وقالَ الشَّيخُ الدَّرديرُ المالِكيُّ : وبَقيَ هنا مَسألةٌ ضَروريةٌ كَثيرةُ الوُقوعِ، وهي أنْ يَموتَ الرَّجلُ عن أَولادٍ صِغارٍ ولم يُوصِ عليهم، فتَصرَّفَ في أَموالِهم عَمُّهم أو أَخوهم الكَبيرُ أو جَدُّهم بالمَصلحةِ، فهل هذا التَّصرفُ ماضٍ أو لا وللصِّغارِ إذا رَشَدوا إِبطالُه؟

ذكَرَ أَشياخُنا أنَّه ماضٍ لجَريانِ العادةِ بأنَّ مَنْ ذُكرَ يَقومُ مَقامَ الأَبِ، ولا سيَّما في هذه الأزمِنةِ التي عظُمَ فيها جَورُ الحُكامِ، بحيث لو رُفعَ لهم حالُ الصِّغارِ لاستَأصَلوا مالَ الأَيتامِ (٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : فَصلٌ: فإنْ ماتَ رَجلٌ لا وَصيَّ له ولا حاكِمَ في بَلدِه فظاهِرُ كَلامِ أَحمدَ أنَّه يَجوزُ لرَجلٍ من المُسلِمينَ أنْ يَتولَّى أمرَه، ويَبيعَ ما دَعَت الحاجةُ إلى بَيعِه؛ فإنَّ صالِحًا نُقلَ عنه في رَجلٍ بأرضِ غُربةٍ لا قاضيَ بها ماتَ وخلَّفَ جَواريَ ومالًا، أيَرى لرَجلٍ من المُسلِمينَ بَيعَ ذلك؟ فقالَ: أمَّا المَنافِعُ والحَيوانُ فإنِ اضطُرُّوا إلى بَيعِه ولم


(١) «مواهب الجليل» (٨/ ٣٩٤).
(٢) «الشرح الكبير للدردير» (٦/ ٥٣٢)، و «الشرح الصغير» (١١/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>