للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جازَتِ الصَّلاةُ مع القِتالِ لمَا أخَّرَها رَسولُ اللهِ ، ولأنَّ إِدخالَ عمَلٍ كَثيرٍ ليسَ مِنْ أَعمالِ الصَّلاةِ في الصَّلاةِ مُفسِدٌ في الأصلِ، فلا يُتركُ هذا الأصلُ إلا في مَورِدِ النَّصِّ، والنَّصُّ ورَدَ في المَشيِ، لا في القِتالِ، مع أنَّ مَورِدَ النَّصِّ، بَقاءُ الصَّلاةِ مع المَشيِ لا الأداءِ، والأداءُ فوقَ البَقاءِ، فأنَّى يَصحُّ الاستِدلالُ، بخِلافِ أخذِ السِّلاحِ؛ لأنَّه عمَلٌ قَليلٌ، ولأنَّ النَّصَّ ورَدَ بالجَوازِ معه (١).


(١) «معاني الآثار» (٢/ ١٥٤، ١٥٥)، وانظر: «ابن عابدين» (٢/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>