للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَدِّ، قالَ : (فإنْ لم يُوصِ الأَبُ فالجَدُّ كالأَبِ)؛ لأنَّه أقرَبُ الناسِ إليه وأشفَقُهم عليه، حتى ملَكَ الإِنكاحَ دونَ الوَصيِّ، غيرَ أنَّه إنْ أَوصَى الأبُ يُقدَّمُ عليه الوَصيُّ في التَّصرفِ في المالِ لمَا بيَّنَّا دونَ غيرِه، وإنْ لم يُوصِ يَبقَ على حالِه (١).

وقالَ الشافِعيةُ: يُشتَرطُ في المُوصَى في أمرِ الأَطفالِ والمَجانينِ وكذا السُّفهاءُ الذين بلَغوا كذلك أنْ يَكونَ له -أي: المُوصي- وِلايةٌ مُبتدَأةٌ من الشَّرعِ عليهم، أي: مَنْ ذُكرَ لا بتَفويضٍ، فتَثبتُ الوِصايةُ للأَبِ والجَدِّ المُستجمِعِ للشُّروطِ وإنْ علا، ويَخرجُ الأخُ والعَمُّ والوَصيُّ والقَيِّمُ، وكذا الأبُ والجَدُّ إذا نصَّبَهما الحاكِمُ في مالِ مَنْ طرَأَ سَفهُه؛ لأنَّ وَليَّه الحاكِمُ دونَهما في الأصَحِّ، وتَخرجُ الأُمُّ أيضًا على المَذهبِ.

ولا يَجوزُ للأبِ على الصَّحيحِ أنْ يُنصِّبَ وَصيًّا على الأَولادِ والجَدُّ حَيٌّ حاضِرٌ بصِفةِ الوِلايةِ عليهم حالَ المَوتِ، أي: لا يُعتَدُّ بمَنصوبِه إذا وُجدَت وِلايةُ الجَدِّ حينَئذٍ؛ لأنَّ وِلايتَه شَرعيةٌ كوِلايةِ التَّزويجِ.

وقيلَ: يَجوزُ؛ لأنَّه أَولى من الجَدِّ فكذا نائِبُه.

والخِلافُ في الوِصايةِ في أمرِ الأَطفالِ، أمَّا في الدُّيونِ والوَصايا فلا خِلافَ في جَوازِ نَصبِه مع الجَدِّ، فإنْ لم يُنصَّبْ فأَبوه أَولى بقَضاءِ الدُّيونِ، والحاكِمُ يُنفِذُ الوَصايا (٢).


(١) «تبيين الحقائق» (٦/ ٢١٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٣٢، ٣٣٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٥٦٦)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٣٠، ٣٣٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٥)، و «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني» (٨/ ٢٨٠، ٢٨٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١١٩، ١٢١)، و «الديباج» (٣/ ١٠١، ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>