للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا بفِعلٍ يَزيدُ في المُوصَى به ما يَمنعُ تَسليمَه إلا به، ولا يُمكنُ تَسليمُه بدونِ الزِّيادةِ، ولا سَبيلَ إلى نُقصانِها؛ لحُصولِها بفِعلِ المالِكِ في مِلكِه مثل لَتِّ السَّويقِ المُوصَى به بسَمنٍ والبِناءِ في الدارِ المُوصَى بها (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا خلَطَ المُوصي الحِنطةَ المُعيَّنةَ المُوصَى بها بحِنطةٍ أُخرى لا يُمكنُ تَمييزُها؛ فإنَّ ذلك رُجوعٌ عن الوَصيةِ، سَواءٌ أخلَطَها بمِثلِها أم بغيرِه؛ لتَعذُّرِ التَّسليمِ بما أحدَثَه في العَينِ.

وكذا لو وَصَّى بصاعٍ من صُبرةٍ مُعيَّنةٍ فخلَطَها المُوصي بأجوَدَ منها فرُجوعٌ؛ لأنَّه أحدَثَ بالخَلطِ زِيادةً لا يَلزمُه تَسليمُها ولا يُمكنُ بدونِها.

وإنْ خلَطَها بمِثلِها فلا يُعدُّ رُجوعًا؛ لأنَّه لم يُحدِثْ تَغييرًا، وكذا إنْ خلَطَها بأردَأَ منها في الأصَحِّ.

وفي مُقابلِ الأصَحِّ: يُعتبَرُ رُجوعًا؛ لأنَّه غيرُه فأشبَهَ الخَلطَ بالأجوَدِ.

فإنْ أَوصَى بصاعٍ من حِنطةٍ ولم يَصِفْها ولم يُعيِّنِ الصاعَ فلا أثَرَ للخَلطِ، ويُعطيه الوارِثُ ما شاءَ من حِنطةِ التَّركةِ.

فإنْ قالَ: «مِنْ مالي» حصَّلَه الوارِثُ، فإنْ وصَفَها وقالَ: «من حِنطَتي الفُلانيةِ» فالوَصفُ مَرعيٌّ، فإنْ بطَلَ بخَلطِه بطَلَت الوَصيةُ.

ويَحصلُ الرُّجوعُ بطَحنِ الحِنطةِ المُوصَى بها وبَذرِها، وكذا بعَجنِ دَقيقٍ وخَبزِ عَجينٍ وذَبحِ شاةٍ وإِحضانِ بَيضٍ لنَحوِ دَجاجٍ ليَنفرِخَ، ودَبغِ جِلدٍ


(١) «الهداية» (٤/ ٢٣٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢٢)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨٦)، و «الاختيار» (٥/ ٨١)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٠٨)، و «اللباب» (٢/ ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>