للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أَبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ : لا يَختلِفُ العُلماءُ على أنَّ للإِنسانِ أنْ يُغيرَ وَصيتَه ويَرجعَ فيما شاءَ منها (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ للوَصيِّ أنْ يَرجعَ في جَميعِ ما أَوصَى به وفي بَعضِه، إلا الوَصيةَ بالإِعتاقِ، والأَكثرونَ على جَوازِ الرُّجوعِ في الوَصيةِ به أيضًا.

رُويَ عن عُمرَ أنَّه قالَ: «يُغيِّرُ الرَّجلُ ما شاءَ من وَصيتِه»، وبه قالَ عَطاءٌ وجابِرُ بنُ زَيدٍ والزُّهريُّ وقَتادةُ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأَحمدُ وإِسحاقُ وأبو ثَورٍ (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : والوَصيةُ بالجُملةِ هي هِبةُ الرَّجلِ مالَه لشَخصٍ آخَرَ أو لأَشخاصٍ بعدَ مَوتِه، أو عِتقُ غُلامِه، سَواءٌ صرَّحَ بلَفظِ الوَصيةِ أو لم يُصرِّحْ به، وهذا العَقدُ هو من العُقودِ الجائِزةِ باتِّفاقٍ، أَعني أنَّ للمُوصيَ أنْ يَرجعَ فيما أَوصَى به (٣).

وقالَ الإِمامُ ابنُ عَرفةَ : يَجوزُ رُجوعُ المُوصي عن وَصيتِه إِجماعًا في صِحةٍ أو مَرضٍ (٤).


(١) «التمهيد» (١٤/ ٣٠٩)، ونقله أيضًا القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٢٦١).
(٢) «المغني» (٦/ ٩٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٢).
(٤) «المختصر الفقهي» (١٦/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>