للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ما صرَّحَ به المالِكيةُ والشافِعيةُ في العَبدِ المُوصَى بمَنفعتِه إذا ماتَ المُوصَى له بمَنفعةِ العَبدِ، أنَّ وَرثتَه يَقومونَ مَقامَه إنْ بَقيَ من زَمنِها شَيءٌ (١).

المَوضعُ الثاني: إذا كانَت مُطلَقةً أو مُؤبَّدةً ثم ماتَ المُوصَى له، هل تُورثُ عنه أو لا؟

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الوَصيةَ بالمَنفعةِ إذا كانَت مُطلَقةً فللمُوصَى له أنْ يَنتفِعَ بالعَينِ ما عاشَ، فإذا ماتَ المُوصَى له بالمَنفعةِ انتقَلَت العَينُ إلى مِلكِ صاحِبِ العَينِ؛ لأنَّ الوَصيةَ بالمَنفعةِ قد بطَلَت بمَوتِ المُوصَى له، ولا تُورثُ عنه؛ لأنَّها تَمليكُ المَنفعةِ بغيرِ عِوضٍ كالإِعارةِ، فتَبطلُ بمَوتِ المالِكِ إياه كما تَبطلُ الإِعارةُ بمَوتِ المُستعيرِ، على أنَّ المَنافعَ بانفِرادِها لا تَتحمَّلُ الإِرثَ (٢).

وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ إلى أنَّ المُوصَى له بالمَنفعةِ إذا ماتَ كانَت المَنفعةُ لوَرثتِه؛ لأنَّ من ماتَ عن حَقٍّ فهو لوَرثتِه، وإذا أطلَقَ حُملَت الوَصيةُ على التَّأبيدِ (٣).


(١) «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٨٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٢٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٧٢)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢٢٠).
(٢) «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢٩)، و «الاختيار» (٥/ ٨٦)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «اللباب» (٢/ ٦٠٥، ٦٠٦).
(٣) «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٨٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٢٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٧٢)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢٢٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٧٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٦٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٥٣، ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>