للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفوا في مَوضعَينِ:

المَوضعُ الأولُ: إذا كانَت مُؤقَّتةً بوَقتٍ فماتَ المُوصَى له قبلَ انتِهاءِ المُدةِ، هل تَبطلُ الوَصيةُ أو تُورثُ عنه إلى اكتِمالِ المُدةِ؟

قالَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ: إذا ماتَ المُوصَى له بالمَنفعةِ عادَ إلى الوَرثةِ؛ لأنَّ المُوصي أوجَبَ الحَقَّ للمُوصَى له ليَستوفِيَ ما أَوصَى له به من المَنافعِ على حُكمِ مِلكِ المُوصي، فلو انتقَلَت إلى وارِثِ المُوصَى له كانَ ابتِداءَ استِحقاقٍ من غيرِ رِضا المُوصي فلا يَجوزُ، وإذا كانَت على مِلكِ المُوصي تَنتقِلُ إلى وَرثتِه كسائِرِ أَموالِه (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ إلى أنَّ المُوصَى له بالمَنفعةِ إذا ماتَ كانَت المَنفعةُ لوَرثتِه؛ لأنَّ مَنْ ماتَ عن حَقٍّ فهو لوَرثتِه (٢).


(١) «تحفة الفُقهاء» (٣/ ٢٠٨)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٥٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢٩)، و «الاختيار» (٥/ ٨٦)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «اللباب» (٢/ ٦٠٥، ٦٠٦)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٦٨).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ٢٦٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>