للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك بطَلَ التَّدبيرُ بالقَتلِ الطارِئِ عليه أيضًا، وهذا المَعنى مُتحقَّقٌ في القَتلِ الطارِئِ على الوَصيةِ؛ فإنَّه ربَّما استَعجَلها بقَتلِه.

وفارَقَ القَتلَ قبلَ الوَصيةِ؛ فإنَّه لم يَقصِدْ به استِعجالَ مالٍ لعَدمِ انعِقادِ سَببِه، والمُوصي راضٍ بالوَصيةِ له بعدَ صُدورِ ما صدَرَ منه في حَقِّه ولا فَرقَ بينَ العَمدِ والخَطأِ في هذا كما لا يَفترِقُ الحالُ بذلك في المِيراثِ (١).

وقالَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ: لا فَرقَ بينَ أنْ يُوصيَ له قبلَ الجِنايةِ وبينَ أنْ يُوصيَ بعدَها؛ لأنَّ الوَصيةَ إنَّما تَقعُ تَمليكًا بعدَ المَوتِ فتَقعُ وَصيةً للقاتِلِ تقدَّمَت الجِنايةُ أو تأخَّرَت؛ لأنَّ الوَصيةَ لو جازَت لكانَت مُتعلِّقةً بالمَوتِ، وهو قاتِلٌ بعدَ المَوتِ فلا وَصيةَ له.

ولإِطلاقِ الحَديثِ السابِقِ؛ فإنَّه بإِطلاقِه لا يُفصَلُ بينَ تَقدُّمِ الجَرحِ على الوَصيةِ وتأخُّرِه عنها، ولأنَّ المُعتبَرَ في كَونِ المُوصَى له قاتِلًا أو غيرَ قاتِلٍ لجَوازِ الوَصيةِ وفَسادِها يَومَ المَوتِ (٢).

وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ منهم العِمرانِيُّ: قالَ المَسعوديُّ: واختَلفَ أَصحابُنا في مَوضعِ القَولَينِ:

فمنهم مَنْ قالَ: القَولانِ إذا وَصَّى رَجلٌ لرَجلٍ، ثم قتَلَ المُوصَى له


(١) «المغني» (٦/ ١٢٦)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٣٢، ٢٣٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٦٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و «الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و «العناية» (١٦/ ٦٦)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢١)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>