مِنك بابًا»، ورُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ:«إذا اجتمَعَ الداعِيانِ فأجِبْ أقرَبَهما بابًا؛ فإنَّ أقرَبَهما بابًا أقرَبُهما جِوارًا»، فلم يَعتبِرِ المُلاصقةَ واعتبَرَ القُربَ بالبابِ مع كَونِهما جارَينِ، فالقَولُ ما قالَ أَبو يُوسفَ ومُحمدٌ؛ لأنَّه في العادةِ كذلك (١).
وقالَ المالِكيةُ: إذا أَوصَى لجِيرانِه فهُم المُلاصِقونَ له من أيِّ جِهةٍ من الجِهاتِ، والمُقابِلونَ له وبينَهما زُقاقٌ أو شارِعٌ لَطيفٌ، فإنْ كانَ بينَهما نَهرٌ أو سُوقٌ مُتَّسعٌ لم يَكنْ جارًا، والمُعتبَرُ في الجارِ يَومُ القَسْمِ، فلو انتقَلَ بعضُهم أو كلُّهم وحدَثَ غيرُهم، أو بلَغَ صَغيرٌ فذلك لمَن حضَرَ، ولو كانوا يَومَ الوَصيةِ قَليلًا ثم كثُروا أُعطوا جَميعُهم.
ويُعطَى الجارُ وزَوجتُه الساكِنةُ معه بجِوارِ المُوصي لا الساكِنةُ بمَحلٍ غيرِ مُجاورٍ له عندَ سحنونٍ وابنِ الماجِشونِ، وهو المَذهبُ، وقالَ ابنُ شَعبانَ: لا تُعطَى شَيئًا.
وأمَّا زَوجةُ المُوصي إذا كانَ بها مانِعٌ من الإِرثِ كالكُفرِ مَثلًا فلا تَدخلُ ولو كانَت وارِثةً؛ لأنَّها غيرُ جارةٍ في العُرفِ.
ويَدخلُ الوَلدُ الكَبيرُ والثَّيبُ قَطعًا؛ لأنَّ نَفقتَهما لا تَجبُ على أَبيهما.
وفي دُخولِ الوَلدِ الصَّغيرِ مع أَبيه والبِكرِ مع أَبيها قَولانِ، قالَ سحنونٌ:
(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ٥١)، ويُنظَر: «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٥١)، و «الهداية» (٤/ ٢٤٩، ٢٥٠)، و «الاختيار» (٥/ ٩٣، ٩٤)، و «العناية» (١٦/ ١٦٢، ١٦٣)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و «اللباب» (٢/ ٦٠٣).