اشتَرطَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ للجَمعِ بسَببِ المَطرِ البُداءةَ بالأُولَى مِنْ الصَّلاتَينِ، ونيَّةَ الجَمعِ، والمُوالاةَ على الصَّحيحِ عندَ الحَنابلَةِ على التَّفصيلِ الذي سبَقَ في الجَمعِ، بسَببِ السَّفرِ.
وهناك شُروطٌ أُخرى اشتَرطَها الفُقهاءُ للجَمعِ بسَببِ المَطَرِ:
أ- وُجودُ المَطرِ في أوَّلِ الصَّلاتَينِ، وعندَ السَّلامِ مِنْ الأُولَى، وعندَ دُخولِ الثانيةِ، فإن أتَمَّ الصَّلاتَينِ في وقتِ الأُولَى، ثم زالَ العُذرُ بعدَ فَراغِه منهما قبلَ دُخولِ وقتِ الثانيةِ أجزَأَته، ولم تَلزَمْه الثانيةُ في وقتِها؛ لأنَّ الصَّلاةَ وقَعَت صَحيحةً مُجزِئةً عما في ذمَّتِه، وبَرِئت ذمَّتُه منها، فلم تَشتَغلِ الذِّمةُ بها بعدَ ذلك؛ ولأنَّه أدَّى فَرضَه حالَ العُذرِ فلم يَبطُلْ بزَوالِه بعدَ ذلك؛ كالمُتيمِّمِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ فَراغِه مِنْ الصَّلاةِ.
ب- ذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ في قَولٍ إلى أنَّ الرُّخصةَ خاصَّةٌ بالمُصلِّي جَماعةً في مَسجدٍ، فلا يَجمَعُ مَنْ يُصلِّي في بَيتِه، ولو صلَّى في جَماعةٍ.
وذهَبَ الحَنابلَةُ في القولِ الآخَرِ إلى أنَّ الرُّخصةَ عامَّةٌ، فلا فَرقَ بينَ مَنْ يُصلِّي جَماعةً في مَسجدٍ، وبينَ غيرِه ممَّن يُصلِّي في غيرِ مَسجدٍ، أو مُنفرِدًا؛ لأنَّ العُذرَ إذا وُجِدَ استَوَى فيه وُجودُ المَشقَّةِ وعدمُه.
ذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلَةُ في الصَّحيحِ عندَهم وبعضُ الشافِعيةِ إلى أنَّ الطِّينَ أو الوَحلَ عُذرٌ يُبيحُ الجَمعَ كالمَطرِ؛ لأنَّ المَشقَّةَ تَلحَقُ بذلك في