للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نَحوَ ذلك، أو كانَ هناك قَرينةٌ تُخرجُ بعضَهم عُملَ بما دَلَّت عليه القَرينةُ؛ لأنَّها تَصرِفُ اللَّفظَ عن ظاهِرِه إلى غيرِه.

ثم قالَ: فَصلٌ: فإنْ وَصَّى لأقرَبِ أقارِبِه أو أقرَبِ الناسِ إليه أو أقرَبِهم به رَحِمًا لم يُدفَعْ إلى الأبعَدِ مع وُجودِ الأقرَبِ، فيُقدَّمُ الأَبُ على كلِّ من أدلَى به من الأَجدادِ والإِخوةِ والأَعمامِ، والابنُ مُقدَّمٌ عليهم وعلى كلِّ مَنْ أَدلى به، ويَستَوي الأَبُ والابنُ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما يُدلي بنَفسِه من غيرِ واسِطةٍ، ويَحتمِلُ أنْ يُقدَّمَ الابنُ؛ لأنَّه يُسقِطُ تَعصيبَ الأَبِ.

والأوَّلُ أوْلى؛ لأنَّ إِسقاطَ تَعصيبِه لا يَمنعُ مُساواتَه في القُربِ ولا كَونَه أقرَبَ منه؛ بدَليلِ أنَّ ابنَ الابنِ يَسقطُ تَعصيبُه مع بُعدِه، ويُقدَّمُ الابنُ على الجَدِّ والأَبُ على ابنِ الابنِ، وقالَ أَصحابُ الشافِعيِّ يُقدَّمُ ابنُ الابنِ على الأَبِ في أحدِ الوَجهَينِ؛ لأنَّه يَسقطُ تَعصيبُه.

ولنا: أنَّ الأبَ يُدلي بنَفسِه ويَلي ابنَه من غيرِ حاجِزٍ ولا يَسقطُ مِيراثُه بحالٍ، بخِلافِ ابنِ الابنِ والأَبِ والأُمِّ فهُم سَواءٌ، وكذلك الابنُ والبِنتُ والجَدُّ أَبو الأَبِ وأَبو الأُمِّ وأُمُّ الأَبِ وأُمُّ الأُمِّ كلُّهم سَواءٌ، ثم مِنْ بعدِ الأَولادِ أَولادُ البَنينَ وإنْ سَفَلوا، الأقرَبُ فالأقرَبُ الذُّكورُ والإِناثُ، وفي أَولادِه البَناتِ وَجهانِ بِناءً على دُخولِهم في الوَقفِ، ثم مِنْ بعدِ الوَلدِ الأَجدادُ الأقرَبُ منهم فالأقرَبُ؛ لأنَّهم العَمودُ الثاني، ثم الإِخوةُ والأَخواتُ؛ لأنَّهم وَلدُ الأَبِ أو مِنْ وَلدِ الأُمِّ، ثم وَلدُهم وإنْ سَفَلوا، ولا شَيءَ لوَلدِ الأَخواتِ إذا قُلنا: لا يَدخلُ وَلدُ البَناتِ، وإذا تَساوَت دَرجتُهم فأَوْلاهم وَلدُ الأبوَينِ، ويُسوَّى بينَ وَلدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>