للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَدخلُ قَرابةُ أُمٍّ في الوَصيةِ للأقارِبِ في الأصَحِّ إذا كانَ المُوصي عَربيًّا؛ لأنَّ العَربَ لا تَفتخِرُ بها ولا تَعُدُّها قَرابةً.

والثاني وصَحَّحه الأكثَرونَ أنَّ قَرابةَ الأُمِّ تَدخلُ في لَفظِ الرَّحمِ عندَ العَربِ والعَجمِ جَميعًا، ولا شَكَّ أنَّ الرَّحمَ هي القَرابةُ؛ لقَولِ النَّبيِّ في القِبطِ: «إنَّ لهم ذِمةً ورَحمًا» (١)؛ لأنَّ أُمَّ إِسماعيلَ منهم، ويَدخُلونَ في الوَصيةِ للرَّحمِ اتِّفاقًا.

وليسَ وَلدُ الرَّضاعةِ ولا الزَّوجةُ من الأقارِبِ، ويَدخلُ في المَحارِمِ كلُّ مَحرَمٍ بنسَبٍ أو مُصاهَرةٍ أو رَضاعٍ.

والعِبرةُ في ضَبطِ الأقارِبِ بأقرَبِ جَدٍّ يُنسَبُ إليه زَيدٌ أو أُمُّه بِناءً على دُخولِ أقارِبِها، وتُعدُّ أَولادُ ذلك الجَدِّ قَبيلةً واحِدةً.

ويَدخلُ في أقرَبِ أَقرِباءِ زَيدٍ الأَصلُ، أي: الأبَوانِ والفَرعُ؛ لأنَّه ليسَ ثَمَّ أقرَبُ منهما، ثم غيرُهما عندَ فَقدِهما رِعايةً لوَصفِ الأقرَبيةِ المُقتَضي لزِيادةِ القُربِ.

والأصَحُّ تَقديمُ الفُروعِ على الأُصولِ وإنْ سَفَلوا؛ لأنَّه أَقوى إِرثًا وتَعصيبًا، فيُقدَّمُ الأَولادُ ثم أَولادُهم وإنْ سَفَلوا ولو من أَولادِ البَناتِ الأقرَبِ فالأقرَبِ، فيُقدَّمُ وَلدُ الوَلدِ على وَلدِ وَلدِ الوَلدِ، ثم يُقدَّمُ الأبَوانِ على مَنْ فَوقَهما، ثم الإِخوةُ من الجِهاتِ الثَّلاثِ ولو من الأُمِّ على الجَدِّ من الجَهتَينِ، ثم بعدَ الجُدودةِ العُمومةُ والخُؤولةُ.


(١) أخرجه مسلم (٢٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>