للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالِ المُوصَى به؛ فإنَّ وارِثَه لا شَيءَ له من ذلك كما إذا ماتَ واحِدٌ من المُسلِمينَ أو الغُزاةِ قبلَ القَسمِ؛ فإنَّه لا شَيءَ لوارِثِه، قالَ في المُدونةِ: إنَّما يَكونُ الثُّلثُ لمَن أدرَكَ القَسمَ. اه. أي: فلم يَمُتْ عن حَقٍّ حتى يُورَثَ عنه (١).

وقالَ الشافِعيةُ: لو أَوصَى لأقارِبِ زَيدٍ مَثلًا أو رَحِمَه دخَلَ كلُّ قَرابةٍ له وإنْ بعُدَ؛ لشُمولِ الاسمِ واستِوائِهم في تَناولِ اللَّفظِ، ولا فَرقَ بينَ الوارِثِ وغيرِه ولا بينَ الذَّكرِ والأُنثى ولا بينَ الغَنيِّ والفَقيرِ ولا المُسلمِ والكافِرِ، فيَجبُ استِيعابُهم والتَّسويةُ بينَهم وإنْ كَثُروا وشَقَّ استِيعابُهم، ولو لم يَكنْ له إلا قَريبٌ واحِدٌ أو اثنان صُرفَ له أو لهما، ولم يُنظَرْ إلى كَونِ اللَّفظِ جَمعًا، ولا يَأخذُ القِسطَ على الأصَحِّ.

ولا يَدخلُ الأَصلُ وهُم الأَبُ والأُمُّ ولا الفَرعُ وهو الوَلدُ في الأصَحِّ؛ لأنَّهم لا يُسمَّوْن أقارِبَ عُرفًا بالنِّسبةِ إلى الوَصيةِ، ولو لم يَكنْ له قَريبٌ غيرُهم صُرفَ إليهم، كما لو وقَفَ على أَولادِه وليسَ له إلا أَولادُهم، أمَّا الأَجدادُ والأَحفادُ فيَدخُلونَ لشُمولِ الاسمِ لها.

وفي مُقابلِ الأصَحِّ: يَدخُلونَ، لدُخولِهما في الوَصيةِ لأقرَبِ أَقربائِه، فكيف يَكونُ أقرَبَ ولا يَكونُ قَريبًا؟

وقيلَ: لا يَدخلُ أحدٌ من الأُصولِ والفُروعِ.


(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٤٤٧)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٧٥، ١٧٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٠٠)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>