للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَدخلُ فيه الوالِدانِ والوَلدُ سَواءٌ كانَ ذَكرًا أو أُنثى؛ لأنَّهم لا يُسمَّونَ أَقاربَ؛ لأنَّ القَرابةَ اسمٌ لمَا يَقرُبُ من الإِنسانِ بغيرِه، والأَبوانِ أَصلُ القَرابةِ، والوَلدُ يَقرُبُ بنَفسِه، فلا يَتناولُ الاسمَ، ولهذا قالوا: مَنْ سمَّى والِدَه قَريبًا كانَ ذلك عُقوقًا منه، ولأنَّ اللهَ تَعالى عطَفَ الأَقرَبينَ على الوالِدَينِ، والمَعطوفُ غيرُ المَعطوفِ عليه (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا أَوصَى لأقارِبِ زَيدٍ مَثلًا أو لأَرحامِه أو لأَهلِه أو لقَرابَتي أو رَحِمي أو لذَوي رَحِمي أو لأَهلي أو لأهلِ بَيتي؛ فإنَّه يَدخلُ في ذلك الأَقاربُ للأُمِّ، كأَبي الأُمِّ وعَمِّها لأَبيها أو لأُمِّها وكأَخيها وابنِ بِنتِها إلى غيرِ ذلك، ومَحلُّ ذلك إذا لم يَكنْ لزَيدٍ أَقاربُ من الأَبِ، فإنْ كانَ فلا يَدخلُ أَقاربُه من أُمِّه، ويَختصُّ بها أَقاربُ الأَبِ لشَبهِ الوَصيةِ بالإِرثِ من حيثُ تَقديمُ العَصبةِ على ذَوي الأرحامِ.

لكنْ إنْ كانَت الوَصيةُ لأَقاربِ الغيرِ أو لأهلِ الغيرِ أو لأَرحامِ الغيرِ، ودخَلَت أَقاربُه من جِهةِ أَبيه، أو أقارِبُه من جِهةِ أُمِّه إنْ لم يَكنْ له أقارِبُ من جِهةِ أَبيه؛ فإنَّه يَستَوي في ذلك الوارِثُ وغيرُ الوارِثِ، فيَدخُلونَ كلُّهم مَدخَلًا واحِدًا، فيَدخلُ العَمُّ للأُمِّ والأُمُّ؛ لأنَّ المُوصي ليسَ هو المَوروثَ بخِلافِ ما لو أَوصَى لأقارِبِ نَفسِه أو لأرحامِه أو لأهلِه؛ فإنَّ الوارِثَ له -أي: بالفِعلِ- لا يَدخلُ في الوَصيةِ؛ لأنَّ الشَّرعَ حكَمَ بمَنعِ الوَصيةِ للوارِثِ،


(١) «الهداية» (٤/ ٢٥٠)، و «العناية» (١٦/ ١٦٧)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤١١)، و «اللباب» (٢/ ٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>