للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى عَدمِ صِحةِ وَصيةِ السَّفيهِ.

قالَ الماوَرديُّ: فأمَّا وَصيةُ المَحجورِ عليه بسَفهٍ، فإنْ قيلَ بجَوازِ وَصيةِ الصَّبيِّ فوَصيةُ السَّفيهِ أجوَزُ، وإنْ قيلَ ببُطلانِ وَصيةِ الصَّبيِّ كانَت وَصيةُ السَّفيهِ على وَجهَينِ؛ لاختِلافِهم في تَعليلِ وَصيةِ الصَّبيِّ فإنْ عُلِّلَ في إِبطالِ وَصيتِه بارتِفاعِ القَلمِ عنه جازَت وَصيةُ السَّفيهِ لجَريانِ القَلمِ عليه، وإنْ عُلِّلَ في إِبطالِ وَصيةِ الصَّبيِ بإِبطالِ عُقودِه بطَلَت وَصيةُ السَّفيهِ لبُطلانِ عُقودِه (١).

وقالَ المِرداويُّ: قَولُه: (ومِن السَّفيهِ في أصَحِّ الوَجهَينِ) وهو المَذهبُ وعليه جَماهيرُ الأَصحابِ وجزَمَ به في «الوَجيز» وفي غيرِه، وصَحَّحه في «الفائِق» والحارِثيُّ وصحَّحَه غيرُهم وقدَّمه في «المُغني» و «الشَّرح» و «الفُروع» وغيرِها.

والوَجهُ الثاني: لا تَصحُّ منه، حَكاه أَبو الخَطابِ، وذكَرَ المَجدُ في شَرحِه أنَّه المَنصوصُ.

قُلتُ: وهو ضَعيفٌ.

وأطلَقَهما في «الهِداية» و «المَذهب» و «المُستَوعب» و «الخُلاصة» و «المُحرَّر» و «الرِّعايَتَين» و «الحاوي الصَّغير».

تَنبيهٌ: مَحلُّ الخِلافِ فيما إذا أَوصَى بمالٍ.


(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ١٩٠)، و «البيان» (٨/ ١٦٠، ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>