للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُقبضُ منه في جِنايةٍ ولا يُحدُّ به في قَذفٍ، فليس كالبالِغِ المَحجورِ عليه، فكذلك وَصيتُه.

قالَ أَبو عُمرَ: قد أجمَعَ هؤلاء على أنَّ وَصيةَ البالِغِ المَحجورِ عليه جائِزةٌ، ومَعلومٌ أنَّ مَنْ يَعقلُ من الصِّبيانِ ما يُوصي به فحالُه حالُ المَحجورِ عليه في مالِه، وعِلةُ الحَجرِ تَبديدُ المالِ وإِتلافُه، وتلك عِلةٌ مُرتفِعةٌ عنه بالمَوتِ، وهو بالمَحجورِ عليه في مالِه أشبَهُ منه بالمَجنونِ الذي لا يَعقلُ، فوجَبَ أنْ تَكونَ وَصيتُه مع الأثَرِ الذي جاءَ فيه عن عُمرَ .

وقالَ مالِكٌ: إنَّه الأمرُ المُجمَعُ عليه عندَهم بالمَدينةِ وباللهِ التَّوفيقُ (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ (ومَن جاوَزَ العَشرَ سِنينَ فوَصيتُه جائِزةٌ إذا وافَقَ الحَقَّ).

هذا المَنصوصُ عن أَحمدَ؛ فإنَّه قالَ في رِوايةِ صالِحٍ وحَنبلٍ: تَجوزُ وَصيتُه إذا بلَغَ عَشرَ سِنينَ. قالَ أَبو بَكرٍ: لا يَختلِفُ المَذهبُ أنَّ مَنْ له عَشرُ سِنينَ تَصحُّ وَصيتُه ومَن له دونَ السَّبعِ لا تَصحُّ وَصيتُه، وما بينَ السَّبعِ والعَشرِ على رِوايتَينِ.

وقالَ ابنُ أَبي موسى: لا تَصحُّ وَصيةُ الغُلامِ لدونِ العَشرِ ولا الجاريةِ قَولًا واحِدًا، وما زادَ على العَشرِ فتَصحُّ على المَنصوصِ، وفيه وَجهٌ آخَرُ لا


(١) «الاستذكار» (٧/ ٢٧٠)، ويُنظَر: «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٤)، و «الشرح الصغير» (١٠/ ٤٩٥)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>