للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو رَدَّ المُوصَى له قبلَ مَوتِ المُوصي ولو كانَ حَياءً كما يَقعُ كَثيرًا ثم قبِلَ بعدَه صَحَّ قَبولُه بالاتِّفاقِ.

وكذا إذا قبِلَ في حَياتِه ثم رَدَّ بعدَ وَفاتِه صَحَّ الرَّدُّ؛ لأنَّ نَفعَ الوَصيةِ لنَفسِه ولا إِضرارَ به على المُوصي؛ لأنَّ المُوصَى به يَرجعُ إلى وَرثةِ المُوصي، ولا ضرَرَ له في ذلك (١).

قالَ الإِمامُ الشافِعيُّ : ولا يَكونُ قَبولٌ ولا رَدٌّ في وَصيةٍ حَياةَ المُوصي، فلو قبلَ المُوصَى له قبلَ مَوتِ المُوصي كانَ له الرَّدُّ إذا ماتَ، ولو رَدَّ في حَياةِ المُوصي كانَ له أنْ يَقبلَ إذا ماتَ، والوَرثةُ يُجبَرون على ذلك؛ لأنَّ تلك الوَصيةَ لم تَجبْ إلا بعدَ مَوتِ المُوصي، فأمَّا في حَياتِه فقَبولُه ورَدُّه وصَمتُه سَواءٌ؛ لأنَّ ذلك فيما لم يَملِكْ (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : وأَجمَعوا على أنَّه لا يَجبُ للمُوصَى له إلا بعدَ مَوتِ المُوصي (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٣)، و «العناية شرح الهداية» (١٦/ ٢٠٩، ٢١٠)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٠٦)، و «البحر الرائق» (٨/ ٥٢١)، و «الدر المختار» (٦/ ٧٠٠، ٧٠١)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٦٩)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٤٨٦)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٩)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٢٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٢)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢٦٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٠٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٨٨)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ١٧٩)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٤٠٩)، و «المغني» (٦/ ٦٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٥١).
(٢) «الأم» (٤/ ٩٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>