للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ النَّبيُّ لسَعدِ بنِ أَبي وَقاصٍ : «إنَّك أنْ تَدعَ وَرثتَك أَغنياءَ خَيرٌ من أنْ تَدعَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ في أَيديهم» (١).

وقالَ النَّبيُّ : «ابدَأْ بنَفسِك ثم بمَن تَعولُ» (٢).

وقالَ علِيٌّ لرَجلٍ أَرادَ أنْ يُوصيَ: إنَّك لن تَدعَ طائِلًا، إنَّما تَركتَ شَيئًا يَسيرًا، فدَعْه لوَرثتِك، وعنه: أربَعُمِئةِ دِينارٍ ليسَ فيها فَضلٌ عن الوَرثةِ، ورُويَ عن عائِشةَ أنَّ رَجلًا قالَ لها: لي ثَلاثةُ آلافِ دِرهمٍ وأربَعةُ أَولادٍ، أفأُوصي؟ فقالَت: اجعَلِ الثَّلاثةَ للأربَعةِ (٣).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ لم يَكنْ عندَه إلا اليَسيرُ التافِهُ من المالِ أنَّه لا يُندبُ إلى الوَصيةِ (٤).

وقالَ الكاسانِيُّ: إنْ كانَ مالُه قَليلًا وله وَرثةٌ فُقراءُ فالأفضَلُ ألَّا يُوصيَ؛ لقَولِه في حَديثِ سَعدٍ : «إنَّك أنْ تَدعَ وَرثتَك أَغنياءَ خَيرٌ من أنْ تَدعَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ في أَيديهم» (٥)، ولأنَّ الوَصيةَ في هذه الحالةِ تَكونُ صِلةً للأجانِبِ، ولأنَّ التَّركُ يَكونُ صِلةً للأقارِبِ فكانَ أوْلى (٦).


(١) أخرجه البخاري (٥٠٣٩)، ومسلم (١٦٢٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّمَ.
(٣) «المغني» (٦/ ٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠٩، ٤١٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٧٥).
(٤) «التمهيد» (١٤/ ٢٩١).
(٥) أخرجه البخاري (٥٠٣٩)، ومسلم (١٦٢٨).
(٦) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣١)، و «الاختيار» (٥/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>