للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُدَّ إليه ما زادَ؛ لأنَّه يأخُذُه مِيراثًا، فإذا لم يَكنْ مِيراثٌ فالوَصيةُ جائِزةٌ كالثُّلثِ الذي لا يُورَثُ إذا أَوصَى به.

وأيضًا فللإِمامِ أنْ يَجعلَه لرَجلٍ من المُسلِمينَ، فالمُوصي بذلك أَولى منه كما كانَ في حالِ الحَياةِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَصحُّ ولا يَنفُذُ تَصرُّفُه فيما زادَ على الثُّلثِ، ولا فَرقَ في ذلك بينَ مَنْ له وارِثٌ ومَن ليس له وارِثٌ؛ لقَولِ النَّبيِّ في حَديثِ سَعدِ بنِ أَبي وَقاصٍ : «الثُّلثُ والثُّلثُ كَثيرٌ» (٢).

وقالَ رَسولُ اللهِ : «إنَّ اللهَ تَصدَّقَ عليكم عندَ وَفاتِكم بثُلثِ أَموالِكم زِيادةً لكم في أَعمالِكم وحَسناتِكم» (٣). وهذا يَدلُّ على أنَّه لا شَيءَ له في الزائِدِ عليه، ولم يَخصَّ مَنْ كانَ له وارِثٌ أو غيرُه.

وحَديثُ عِمرانَ بنِ الحُصَينِ «أنَّ رَجلًا من الأَنصارِ أَوصَى عندَ مَوتِه بعِتقِ سِتةِ أعبُدٍ لا مالَ له غيرَهم، فدَعاهم رَسولُ اللهِ


(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ٥٣، ٥٤)، و «أحكام القرآن» (٣/ ٣٣، ٣٥)، و «البحر الرائق» (٨/ ٤٦٠)، و «المغني» (٦/ ١٢٣، ١٢٤)، و «المبدع» (٦/ ١٠)، و «الإنصاف» (٧/ ١٩٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٧٦، ٣٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٣٩)، ومسلم (١٦٢٨).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابن ماجه (٢٧٠٩)، وأَحمد (٢٧٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>