للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإِمامُ ابنُ بَطَّالٍ: وأجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يُوصىَ بأكثَرَ من الثُّلثِ (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأَجمَعوا على أنَّ ما زادَ على الثُّلثِ إذا أَوصَى به مَنْ ترَكَ بَنينَ وعَصبةً لا يُنفَّذُ إلا الثُّلثُ، والباقي مَوقوفٌ على إِجازةِ الوَرثةِ، فإنْ أَجازوه نُفِّذَ، وإنْ أَبطَلوه لم يُنفَّذْ (٢).

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ : وأجمَعَ العُلماءُ في هذه الأَعصارِ على أنَّ مَنْ له وارِثٌ لا تُنفَّذُ وَصيتُه بزِيادةٍ على الثُّلثِ إلا بإِجازتِه، وأَجمَعوا على نُفوذِها بإِجازتِه في جَميعِ المالِ (٣).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : واستقَرَّ الإِجماعُ على مَنعِ الوَصيةِ بأزيَدَ من الثُّلثِ (٤).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : العُلماءُ اتَّفَقوا على أنَّه لا تَجوزُ الوَصيةُ في أكثَرَ من الثُّلثِ لمَن ترَكَ وَرثةً (٥).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : الوَصيةُ لغيرِ الوارِثِ تَلزمُ في الثُّلثِ من غيرِ إِجازةٍ، وما زادَ على الثُّلثِ يَقفُ على إِجازتِهم، فإنْ أَجازوه جازَ وإنْ رَدُّوه بطَلَ في قَولِ جَميعِ العُلماءِ (٦).


(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٤٨).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٧٠).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٧٧).
(٤) «فتح الباري» (٥/ ٣٦٩).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥١).
(٦) «المغني» (٦/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>