للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتَحَ النَّبيُّ مَكةَ أقامَ فيها تِسعَ عَشرَةَ يُصلِّي رَكعَتينِ (١). وقالَ أنَسٌ: «إنَّ أَصحابَ رَسولِ اللهِ أَقاموا بِرامَهرمُزَ تِسعَةَ أَشهُرٍ يَقصُرونَ الصَّلاةَ» (٢).

قالَ ابنُ المنذِرِ : أَجمَعوا على أنَّ المُسافِرَ يَقصُرُ ما لم يَجمَعْ إقامَةً، ولو أتَى عليه سِنُونَ (٣).

وقالَ الإمامُ التِّرمذيُّ : أَجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُسافِرَ يَقصُرُ ما لم يَجمَعْ إقامةً، وإن أَتى عليه سِنونَ (٤).

فإن أقامَ لِحاجةٍ وعلِمَ أو ظَنَّ أنَّها لا تَنقَضي في أربَعةِ أيَّامٍ، لزِمَه الإِتمامُ، كما لو نَوى إقامةَ أكثرَ مِنْ أربَعةِ أيَّامٍ.

وإن نَوى إقامةً بشَرطٍ، كانَ يَقولَ: إن لَقِيتُ فُلانًا في هذا البَلدِ أَقَمتُ فيه، وإلا فلا، فإن لم يَلقَه في البَلدِ فله حكمُ السَّفرِ؛ لِعدمِ الشَّرطِ الذي علَّقَ عليه الإِقامةَ، وإن لقِيَه به صارَ مُقيمًا؛ لاستِصحابِه حُكمَ نيَّةِ الإِقامةِ إن لم يَكنْ فسَخَ نيَّتَه الأُولى لِلإقامةِ، قبلَ لِقائِه أو حالَ لِقائِه، فإن فسَخَها إذَن فله القَصرُ، وإن فسَخَ النِّيةَ بعدَ لِقائِه فهو كمُسافِرٍ نَوى الإِقامةَ المانِعةَ مِنْ القَصرِ، ثم بَدا له السَّفرُ قبلَ تَمامِها؛ فليسَ له أن يَقصُرَ في مَوضِعِ إقامَتِه؛ لأنَّه


(١) رواه البُخاري (١٠٣٠).
(٢) رواه البيهقيُّ (٣/ ١٥٢)، وقالَ النَّوويُّ: إسنادُه صَحيحٌ، «المجموع» (٥/ ٤٦٧)، وضعَّفَه الألباني في «الإرواء» (٥٧٦).
(٣) ينظر: «المغني» (٢/ ٥٣٨).
(٤) «سنن الترمذي» (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>