للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِشرونَ صَلاةً- ليسَ مَعه إلا ثَلاثةُ أيَّامٍ صِحاحٍ، فلا بدَّ مِنْ الأمرَينِ، وعَدَّ سحنُونٌ العِشرينَ صَلاةً فَقط.

ثم إنَّ نيَّةَ الإِقامةِ إمَّا أن تَكونَ في ابتِداءِ السَّيرِ، وإمَّا أن تَكونَ في أثنائِه، فإن كانَت في ابتِداءِ السَّيرِ، وكانَت المَسافةُ بينَ النِّيةِ وبينَ محَلِّ الإِقامةِ مَسافةَ قَصرٍ، قصَرَ الصَّلاةَ حتى يَدخُلَ محَلَّ الإِقامةِ بالفِعلِ، وإلا أتَمَّ مِنْ حِينِ النِّيةِ، أمَّا إن كانَت النِّيةُ في أثناءِ السَّفرِ فإنَّه يَقصُرُ حتى يَدخُلَ محَلَّ الإِقامةِ بالفِعلِ، ولو كانَت المَسافةُ بينَهما دونَ مَسافةِ القَصرِ على المُعتمَدِ، ويُستَثنى مِنْ نيَّةِ الإِقامةِ نيَّةُ العَسكَرِ بمحَلِّ خَوفٍ، فإنَّها لا تَقطَعُ حُكمَ السَّفرِ.

وإذا أقامَ بمحَلٍّ في أثناءِ سَفرِه دونَ أن يَنوِيَ الإِقامةَ به، فإنَّ إقامَتَه به لا تَمنَعُ القَصرَ، ولو أقامَ مدَّةً طَويلةً، إلا أنَّه إذا علِمَ أنَّه سيُقيمُ أربَعةَ أيَّامٍ في مَكانٍ عادَةً، فإنَّ ذلك يَقطعُ حُكمَ السَّفرِ، ولو لم يَنوِ الإِقامةَ؛ لأنَّ العِلمَ بالإِقامةِ كالنِّيةِ، بخِلافِ الشَّكِّ؛ فإنَّه لا يَقطعُ حُكمَ السَّفرِ (١).

أمَّا الشافِعية، فقالَ الخَطيبُ الشِّربِينِيُّ: لو نَوى المُسافِرُ المُستَقلُّ -ولو مُحارِبًا- إقامةَ أربَعةِ أيَّامٍ تامَّةٍ بلَيالِيها، أو نَوى الإِقامةَ، وأطلَقَ بمَوضعٍ -عَيَّنَه- صالِحٍ لِلإقامةِ، و-كذا- غيرِ صالِحٍ، كمَفازةٍ على الأصَحِّ، انقَطعَ


(١) «الشرح الكبير مع حاشِية الدُّسوقي» (١/ ٣٦٤)، و «الشرح الصغير مع بُلغة السَّالك» (١/ ٣١٦، ٣١٧)، و «حاشية العدوي» (١/ ٤٦١)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٦٢، ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>